الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وحكم بإسلامه من لم يميز لصغر أو جنون بإسلام أبيه فقط : [ ص: 227 ] كأن ميز ، إلا المراهق ، والمتروك لها ، فلا يجبر بقتل ، إن امتنع

التالي السابق


( و ) إن أسلم كافر له أولاد ( حكم ) بضم فكسر ( بإسلام من ) أي ولد ( لم يميز لصغر أو جنون ب ) سبب ( إسلام أبيه فقط ) أي لا بإسلام أمه وجده على المشهور . ابن عرفة في نكاحها الثالث تبعية الولد الصغير لأبيه في الدين ، وإن إسلامه إسلام لصغير ولده مطلقا ومن لفظها والنصراني يسلم وولده صغارهم مسلمون قاله سحنون وأكثر الرواة أنهم مسلمون بإسلام أبيهم . عياض فضل هذا يدل على أن من الرواة من قال ليس إسلام أبيهم إسلاما لهم وإن كانوا صغارا .

قلت وقال ابن بشير إسلام الأبوين إسلام لأولادهما الصغار ، وأما من ميز فهل يكون إسلامهما إسلاما له قولان . قلت وقال اللخمي إن كان الصغير في سن من لا يميز فهو مسلم بإسلام أبيه ، وإن عقل دينه فلا يكون مسلما بإسلام أبيه . قلت ففي تبعية الصغير غير المراهق لأبيه في إسلامه وكفره دون أمه وتبعيته لأولهما إسلاما معروف المذهب ، ونقل الصقلي عن ابن وهب ، ونقل بعضهم تبعيته لأمه كالحرية لا أعرفه في المذهب . وفي [ ص: 227 ] نكاحها الثالث من أسلم وله ولد صغار فأقرهم حتى بلغوا اثنتي عشرة سنة وشبهها فأبوا الإسلام فلا يجبرون عليه . وقال بعض يجبرون وهم مسلمون وهو مذهب أكثر المدنيين .

وشبه في الحكم بإسلام الولد بإسلام أبيه فقال ( كأن ) بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري صلته ( ميز ) بفتحات مثقلا الولد الذي أسلم أبوه فيحكم بإسلامه تبعا لأبيه ، واستثنى المراهق منه فقال ( إلا ) المميز ( المراهق ) بضم الميم وكسر الهاء ، أي المقارب للبلوغ حال إسلام أبيه فلا يحكم بإسلامه تبعا لأبيه ( و ) إلا المميز غير المراهق وقت إسلام أبيه ( المتروك ) جبره على الإسلام ( لها ) أي المراهقة ( فلا يجبر ) بضم التحتية وفتح الموحدة على الإسلام ( بقتل إن امتنع ) منه . ومفهوم بقتل جبره بغيره




الخدمات العلمية