الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولا يدعوهم بمال ، [ ص: 201 ] واستعين بمالهم عليهم ، إن احتيج له ; ثم رد : كغيره

التالي السابق


( ولا يدعوهم ) بفتح التحتية والدال أي لا يترك الإمام وجماعته قتال البغاة مدة سألوا تأخيره إليها كأيام أو شهر ليترووا في أمرهم ( بمال ) يدفعونه للإمام قرره " غ " أو يدفعه لهم ليدخلوا تحت طاعته قرره ابن مرزوق ، بناء على سكون دال يدعوهم من [ ص: 201 ] الدعاء ، ويجوز تأخير قتالهم مدة بالمصلحة إذا كفوا عن القتال وطلبوا الأمان ، ولم يخش غدرهم . ابن شاس إذا سأل أهل البغي الإمام العدل تأخيرهم أياما وبذلوا له على ذلك شيئا فلا يحل له أن يأخذ شيئا منهم ، وله أن يؤخرهم إلى المدة التي سألوها .

( واستعين ) بضم الفوقية ( بمالهم ) أي خيل وسلاح البغاة ( عليهم ) في قتالهم ( إن احتيج له ) أي مال البغاة في قتالهم ( ثم رد ) بضم الراء مال البغاة ( إليهم ) بعد القدرة عليهم . ابن حبيب عن ابن الماجشون وما سوى الكراع والسلاح يوقف حتى يرد إلى أهله ولا يستعان بشيء منه هكذا في ابن عرفة والجواهر والشارح ، ثم قال قوله واستعين بمالهم عليهم ، ظاهره وإن لم يكن سلاحا ولا كراعا ، وهو مخالف لنقل ابن حبيب ، ونسبه في الرد إليهم فقال ( كغيره ) أي المستعان به عليهم من مالهم ، فإنه يرد إليهم بعد القدرة عليهم لأنه مال مسلم لم يزل عن ملكه ، وذلك أن الإمام إذا ظفر بمالهم فإنه يوقفه حتى يرده إليهم كما قاله في النوادر والجواهر و " ق " عن عبد الملك .




الخدمات العلمية