الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 155 ] وندبت في جنين ، ورقيق ; وعمد ، وعبد وعليه مطلقا : جلد مائة ، وحبس سنة ، [ ص: 156 ] وإن بقتل مجوسي ، أو عبده ، [ ص: 157 ] أو نكول المدعي على ذي اللوث وحلفه

التالي السابق


( وندبت ) الكفارة ( في ) إلقاء ( جنين ) ابن عرفة فيها فيمن ضرب امرأة خطأ فألقت جنينا ميتا كفارة ، قال قال مالك رضي الله تعالى عنه إنما الكفارة في كتاب الله تعالى في قتل الحر الخطأ واستحسن مالك رضي الله تعالى عنه الكفارة في الجنين . الشيخ روى ابن القاسم في الموازية أحب إلي أن يكفر . محمد روى أشهب لا كفارة عليه ، واختصرها أبو سعيد سؤالا وجوابا لإشكال الجواب لعدم انحصار طرق الأحكام في نصوص القرآن العزيز

( و ) ندبت في قتل ( رقيق ) خطأ من حر مسلم ويغرم قيمته لمالكه ( و ) ندبت في قتل ( عبد ) لقاتله الحر المسلم فلا تكرار قاله البساطي . وقال الشارح انظر قوله " وعبد " هل تكرار أو يحمل الأول على الخطأ والثاني على العمد أو الأول على أن الرقيق مقتول ، والثاني على أنه قاتل ( و ) ندبت في قتل ( عمد ) لا يقتل به لزيادة القاتل على مقتوله بحرية أو إسلام أو للعفو عنه . البناني وجبت الكفارة في الخطأ دون العمد مع أن مقتضى الظاهر العكس لخطر الدماء ولأن مع المخطئ تفريطا ، إذ لو تحرز واحتاط لترك الفعل الذي تسبب عنه القتل من أصله ولأنهم رأوا أن العامد لا تكفيه الكفارة لجنايته لأنها أعظم من أن تكفر كقولهم في الغموس ، وأيضا فقد أوجبوا عليه ضربه مائة وحبسه سنة .

( وعليه ) أي القاتل عمدا ( مطلقا ) عن التقييد بذكورية أو حرية أو إسلام فلا فرق بين رجل وامرأة وحر ورقيق ومسلم وكافر ، وسواء ثبت قتله ببينة أو إقرار أو لوث وقسامة ( جلد مائة ثم حبس سنة ) ابن عرفة والقاتل عمدا يرتفع عنه القصاص أو يمتنع بضرب مائة ويسجن عاما ، ثم قال وفيها مع غيرها من ثبت عليه أنه قتل رجلا عمدا ببينة أو بإقرار أو بقسامة فعفي عنه أو سقط قتله لأن الدم يتكافأ ، فإنه يضرب مائة ويسجن عاما كان القاتل رجلا أو امرأة مسلما أو ذميا حرا أو عبدا لمسلم أو ذمي والمقتول مسلم [ ص: 156 ] أو ذمي ، والأصل في هذا ما خرجه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده { أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي صلى الله عليه وسلم مائة جلدة ونفاه سنة ، ومحا سهمه من المقاسمين ولم يعذبه وأمره أن يعتق رقبة } ، انظر الحاشية وعليه جلد مائة ثم حبس سنة بقتل [ ص: 157 ] مسلم أو كتابي ، بل ( وإن بقتل مجوسي ) ذمي أو معاهد ( أو ) قتل ( عبده ) أي القاتل . الباجي مالك رضي الله عنه سواء كان المقتول عبدا للقاتل أو لغيره لمسلم أو ذمي فيجلد القاتل ويسجن . الباجي وجه هذا كله أنه سفك دم معصوم .

( أو ) ب ( نكول المدعي ) بالقتل عن القسامة التي وجبت عليه مع اللوث ( على ) المتهم بالقتل ( ذي اللوث ) أم اللطخ والقرينة الدالة على قتله كقول المقتول قتلني فلان وكرؤيته بقربه وبيده آلة قتله والمقتول يتشحط في دمه ( وحلفه ) أي ذي اللوث أيمان القسامة أنه لم يقتله وبراءته من القتل بذلك فيجلد مائة ويحبس سنة نظرا للوث وأولى لو نكل كما نكل المولى ، ويحبس المدعى عليه حتى يحلف القسامة كما يأتي . الباجي لو نكل ولاة الدم عن القسامة وقد وجبت لهم فحلفها المدعى عليه وبرئ ، فقال ابن المواز على المدعى عليه الجلد والسجن بلا خلاف في هذا بين أصحاب الإمام مالك رضي الله عنه إلا ابن عبد الحكم ووجه الأول أن العقوبة قد ثبتت بما أوجب القسامة




الخدمات العلمية