الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 507 ] وقبول المعين شرط بعد الموت ; فالملك له بالموت

[ ص: 507 ]

التالي السابق


[ ص: 507 ] ( وقبول ) الموصى له ( المعين ) بفتح الياء مثقلا ( شرط ) في وجوب تنفيذها له والمعتبر قبوله ( بعد الموت ) للموصي واحترز بالمعين عن غيره كالمساكين فلا يشترط قبولهم ، ويبعد الموت عن قبوله قبله فلا يعتبر ، وللموصي الرجوع عن إيصائه بعده ، ولا يشترط فورية القبول قاله في الذخيرة . ابن شاس إن أوصى لمن لا يتعين فلا يشترط القبول . ابن الحاجب قبول المعين شرط بعد الموت لا قبله ( فالملك ) على الموصى به ( له ) أي الموصى له ( ب ) مجرد حصول ( الموت ) للموصي ، وقبوله بعده كاشف له فالغلة الحادثة بعد الموت وقبل القبول للموصى له على مشهور المذهب ، وعبر عنه الشارح بالأصح . ابن شاس إذا مات الموصى كان الموصى به موقوفا ، فإن قبله الموصى له تبين أن العين الموصى بها دخلت في ملكه بموت الموصي ، وإن رده تبين أنها لم تزل على ملك الموصي .




الخدمات العلمية