الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 474 ] وإن أعانه جماعة ، فإن لم يقصدوا الصدقة : رجعوا بالفضلة ، وعلى السيد بما قبضه ، إن عجز ، وإلا فلا ;

التالي السابق


( وإن أعانه ) أي المكاتب على أداء الكتابة ( جماعة ) أو واحد بمال فأداها ، وبقي منه شيء ( فإن لم يقصدوا ) أي المعينون ( الصدقة ) بالمال على المكاتب بأن قصدوا فكه من الرق أو لم يقصدوا شيئا ( رجعوا ) أي المعينون إن شاءوا ( بالفضلة ) وتحاصوا فيها ( و ) رجعوا على ( السيد بما قبضه ) من أموالهم ( إن عجز ) المكاتب بعد دفع أموالهم للسيد ( وإلا ) أي وإن قصدوا الصدقة على المكاتب بما أعانوه به ( فلا ) رجوع لهم بالفضلة ، ولا بما قبضه السيد إن عجز . فيها ، والمكاتب إن أعانه قوم في كتابته بمال فأداها منه ، وفضلت فضلة ، فإن أعانوه بمعنى الفكاك لرقبته لا صدقة عليه فليرد إليهم الفضلة بالحصص أو يحللوه منها ، وإن [ ص: 475 ] عجز فكل ما قبض السيد منه قبل عجزه حل له كان من كسب العبد أو صدقة عليه ، وأما لو أعين في فكاك رقبته فلم يف ذلك بكتابته فلكل من أعانه الرجوع بما أعطى إلا أن يحلل المكاتب منه فيكون له ، ولو أعانوه بصدقة لا على الفكاك فذلك لسيده إن عجز ا هـ . الوانوغي ظاهرها يسيرة كانت أو كثيرة وقيدت بالكثيرة ويشهد له ما في كتاب الجهاد والقذف ، وما أشار إليه المازري وغيره في القراض . ا هـ . يعني فضل الطعام والعلف المأخوذ من الغنيمة للحاجة ، وفضلة نفقة الزوجة وكسوتها بعد موت أحد الزوجين وفضلة مؤنة عامل القراض ، وفضلة الحد الذي قذف في أثنائه . الجزولي كل من دفع إليه مال لأمر ما كعلم وصلاح وفقر ، ولم يكن فيه ذلك الأمر ، فإنه يجب عليه عدم قبوله ، وإن قبله فيجب عليه رده ويحرم عليه أكله فقد أكل حراما .




الخدمات العلمية