الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 196 - 198 ] قتالهم ، وإن تأولوا : [ ص: 199 ] كالكفار ، [ ص: 200 ] ولا يسترقوا ، ولا يحرق شجرهم ، ولا ترفع رءوسهم بأرماح

التالي السابق


( قتالهم ) أي الباغين إن لم يتأولوا ، بل ( وإن تأولوا ) بفتح الفوقية والهمز والواو مثقلا في خروجهم عليه ، فقد قاتل الإمام أبو بكر الصديق " رضي الله عنه " مانعي الزكاة وكان بعضهم متأولا انقضاء وجوبها بموته صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى { خذ من أموالهم صدقة } وبعضهم [ ص: 199 ] بأن إمامته " رضي الله عنه " لم تثبت لإيصائه صلى الله عليه وسلم بها لعلي كرم الله تعالى وجهه . ابن الحاجب البغاة قسمان أهل تأويل وأهل عناد ، وللإمام العدل في قتالهم خاصة جميعا ما له في قتال الكفار ، وإن كان فيهم النساء والذرية بعد أن يدعوهم إلى الحق . ابن عرفة المتأول من كان فعله ذلك لاعتقاده أن حقية قتاله الإمام واجب كأبي بكر في مانعي الزكاة وعلي رضي الله تعالى عنهما في أهل الشام . الشيخ لابن حبيب عن مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم إذا امتنع أهل البغي ولو كانوا ذوي بصائر وتأويل ، فلا ينبغي للإمام والمسلمين أن يدعوا للخروج عليهم حتى يردوهم إلى الحق ، وحكم الإسلام ، وأما غير العدل فليس له قتالهم لاحتمال أن خروجهم لجوره وإن لم يجز الخروج عليه ، وانظر الحاشية .

( ك ) قتال ( الكفار ) المحاربين للمسلمين في كونه بسيف ورمي بنبل ومنجنيق وتغريق وتحريق إذا لم يكن معهم ذرية وبعد دعوتهم للدخول تحت طاعة الإمام وموافقة [ ص: 200 ] جماعة المسلمين في الجواهر وإرسال الماء عليهم ليغرقوا ، وإن كان فيهم نساء وذرية ولا يرميهم بنار إلا أن لا يكون فيهم نساء ولا ذرية فله ذلك إلا أن يكون فيهم من لا يرى رأيهم ، ونحوه لابن عرفة عن النوادر ، وكذا نقل المواق عنها .

( ولا يسترقوا ) بضم التحتية ، أي البغاة إن قدر عليهم لأنهم أحرار مسلمون . ابن الحاجب ولا يقتل أسيرهم ( ولا يحرق شجرهم ) ولا مساكنهم لأنها أموال مسلمين ( ولا ترفع ) بضم الفوقية ( رءوسهم ) أي البغاة بعد قطعها من أجسامهم ( بأرماح ) لأنه تمثيل قاله في الذخيرة وتقدم في كتاب الجهاد منعه في رءوس الكفار لبلد أو وال فالبغاء أولى به ، ويمنع رفع رءوس البغاة في بلد القتال لغير وال ، ويجوز في رءوس الكفار أفاده شب وعب . البناني فيه نظر ، إنما يمنع رفع رءوسهم بأرماح إلى محل آخر لبلد أو وال ، وأما رفعها على الأرماح في محل القتال فجائز كالكفار ، فلا فرق بين رءوس البغاة ورءوس الكفار في هذا ، ولذا لم يذكره ابن بشير في الأمور التي يمتاز فيها قتالهم عن قتال الكفار ، ونصه يمتاز قتال البغاة من قتال الكفار بأحد عشر وجها أن يقصد بقتالهم ردعهم وأمثالهم وأن يكف عن مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا تقتل أسراهم ولا تغنم أموالهم ولا تسبى ذراريهم ولا يستعان عليهم بمشرك ولا يوادعهم على مال ولا تنصب الرعادات عليهم ولا تحرق مساكنهم ولا يقطع شجرهم . وفي الذخيرة عن النوادر ولا يبعث بالرءوس إلى الآفاق لأنه تمثيل . ا هـ . ففرض المسألة في البعث بها للآفاق كالكفار .

طفي وعليه يحمل كلام المصنف ، ويكون هذا داخلا في قوله كالكفار وإنما ذكره للتنصيص

.



الخدمات العلمية