الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 320 ] أو حمام ، [ ص: 321 ] إن دخل للسرقة ، أو نقب ; أو تسور أو بحارس لم يأذن له في تقليب ، وصدق مدعي الخطأ .

التالي السابق


( أو ) سرق من ( حمام ) بشد الميم نصابا من آلاته أو من ثياب الداخلين فيقطع [ ص: 321 ] إن ) كان ( دخل ) هـ للسرقة لا ليتحمم ( أو نقب ) حائطه ودخل من النقب وسرق ( أو تسور ) بفتحات مثقلا ، أي تخطى سوره وسرق منه ، سواء كان للحمام حارس أم لا ، وسواء خرج بالمسروق أم لا ( أو ) دخل الحمام من بابه ليتحمم وهو ( بحارس ) لثياب الداخلين ( لم يأذن ) الحارس للسارق ( في تقليب ) ثياب الداخلين لمعرفة ثيابه فسرق ثياب غيره فيقطع . وأما إن أوهم الحارس أن له ثيابا اشتبهت عليه بغيرها فأذن له في التقليب فلبس ثياب غيره فلا يقطع لأنه خائن لا سارق .

( و ) إن لبس ثياب غيره وادعى الخطأ ( صدق ) بضم فكسر مثقلا ( مدعي الخطأ ) في لبسه ثياب غيره لاشتباهها عليه بثيابه إن كانت تشبهها . ابن عرفة وفيها من سرق متاعا من الحمام ، فإن كان معه من يحرزه قطع و إلا فلا يقطع إلا أن يسرق من لم يدخله من مدخل الناس بأن تسور أو نقب فيقطع ، وإن لم يكن مع المتاع حارس ونحوه سمع ابن القاسم ابن رشد إن كان مع الثياب من يحرسها فلا يقطع حتى يخرج بها من الحمام على قياس قوله في السرقة من بيت في الدار المشتركة إذا دخل للتحمم لأنه قد أذن له في ذلك ، بخلاف من سرق من المسجد يقطع إذا أزال ما سرقه من موضعه وإن لم يخرج به منه . وأما من دخل للسرقة فأخذ بها قبل خروجه فيجري على الخلاف في الأجنبي السارق من بعض بيوت الدار المشتركة بين ساكنيها فيؤخذ فيها قبل خروجه .




الخدمات العلمية