، إن طاع وإلا فلا ، لو أخرج السرقة ، أو عين القتيل ، [ ص: 330 ] وقبل رجوعه ولو بلا شبهة ، [ ص: 331 ] وإن رد اليمين فحلف الطالب ، أو شهد رجل وامرأتان ، أو واحد ، وحلف ، أو أقر السيد ، فالغرم بلا قطع ، وإن أقر العبد فالعكس ، [ ص: 332 ] ووجب رد المال إن لم يقطع مطلقا ، أو قطع ، إن أيسر إليه من الأخذ . وثبتت بإقرار