الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 405 ] ولا ينتقل بعد اختياره أحدهما وإذا حكم بمنعه لعسره : مضى :

التالي السابق


( و ) إن أعتق أحد الشريكين المليء نصيبه في رقيق وخير شريكه في عتق نصيبه أو تقويمه فاختار أحدهما ثم أراد الانتقال إلى اختيار الآخر ف ( لا ينتقل بعد اختياره أحدهما ) أي العتق والتقويم ، ظاهره كان اختياره من نفسه أو بتخيير المعتق أو الحاكم . فيها إن أعتق في يسره فقال شريكه أنا أقوم عليه نصيبي ، ثم قال بعد ذلك أنا أعتق لم يكن له إلا التقويم ( وإذا ) أعتق أحد الشريكين المعسر نصيبه في الرقيق المشترك ف ( حكم ) بضم فكسر ( ب ) جواز ( بيعه ) أي شريكه حصته ( لعسره ) أي المعتق ثم أيسر بعد الحكم ( مضى ) الحكم بالبيع فلا يعدل عنه إلى التقويم على المعتق . " غ " وإن حكم بمنعه لعسر مضى ، كذا هو في النسخ الصحيحة بمنعه ضد إجازته ، والضمير المضاف إليه عائد على التقويم ، فهذا مختصر قول ابن الحاجب ، وإذا حكم بسقوط التقويم لإعساره فلا تقويم بعد .




الخدمات العلمية