الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 442 ] وفسخ ما عليه في مؤخر أو كذهب عن ورق وعكسه

التالي السابق


( و ) جاز لسيد المكاتب ( فسخ ) أي ترك ( ما ) أي المال المكاتب به الذي ( عليه ) أي المكاتب ( في ) شيء ( مؤخر ) من غير جنس ما عليه أو أكثر منه بضم الميم وفتح الهمز والخاء المعجمة مثقلا ، وإن كان فسخ دين في دين لتشوف الشارع للحرية . فيها إن كان كاتبه بطعام مؤجل جاز أن يصالحه عنه بدراهم معجلة ، ولا بأس أن تفسخ ما على مكاتبك من عين أو عرض حال أو مؤجل في عرض معجل أو مؤجل مخالف للعرض الذي كان عليه ، لأن نجوم الكتابة ليست بدين ثابت ، لأنه لا يحاص بها في فلس مكاتبه ولا موته ، وإنما هو كقوله لعبده : إن جئتني بكذا فأنت حر ، ثم قال له : إن جئتني بأقل منه فهذا لا بأس به ( أو ك ) أخذ ( ذهب ) من المكاتب بدلا ( من ورق ) مكاتب به وأدخلت الكاف عكسه ، وهو أخذ ورق بدلا من ذهب مكاتب به ، فكل منهما جائز عند الإمام مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما ; لأن النجوم ليست دينا ثابتا في ذمة المكاتب إلخ ما تقدم . اللخمي إذا فسخ الدنانير في الدراهم إلى مثل الأجل أو أقرب أو أبعد أو فسخ الدنانير في أكثر منها إلى أبعد من الأجل ، فأجازه الإمام مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما ، [ ص: 443 ] وإن لم يعجل العتق ومنعه سحنون إلا أن يعجل العتق ، وكذا إذا كانت عينا ففسخها في عرض وعكسه ، فإن أخذ ما انتقل إليه نقدا جاز اتفاقا ، وإن كان إلى مثل الأجل أو أقرب أو أبعد جاز عند مالك وابن القاسم لا عند سحنون إلا أن يعجل العتق رضي الله تعالى عنهم .




الخدمات العلمية