[ ص: 449 ] لا أحدهما ، أو بمالين ، وبمتحد بعقدين ، فيفسخ ، ورضا أحدهما بتقديم الآخر ، ورجع لعجز بحصته : [ ص: 450 ] كإن قاطعه بإذنه [ ص: 451 ] من عشرين على عشرة ، فإن عجز : خير المقاطع بين رد ما فضل به شريكه ، وبين إسلام حصته رقا ، ولا رجوع له على الآذن وإن قبض الأكثر ، فإن مات : أخذ الآذن ماله ، بلا نقص ، إن تركه [ ص: 452 ] وإلا فلا شيء له ومكاتبة شريكين بمال واحد