الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وقاتل علم الموصي بالسبب ، [ ص: 512 ] وإلا فتأويلان

التالي السابق


( و ) صح إيصاء ( ل ) شخص ( قاتل ) الموصي إذا ( علم ) الموصي ( ب ) أن ( السبب ) [ ص: 512 ] لموته من الموصى له بأن علم أنه الذي ضربه أو جرحه مثلا وأوصى له .

وفي التوضيح قوله بالسبب على حذف مضاف ، أي بذي أو على حذف معطوف ، أي وصاحبه وليس المراد علمه بنفس السبب . ابن عرفة فيها إذا أوصى له بعد ضربه ، وعلم به فإن كان خطأ جازت وصيته في ماله وديته ، وإن كان عمدا جازت في ماله دون ديته لأنها مال لم يعلمه اللخمي محمد في الخطأ هي في المال والدية علم أو لم يعلم . قال : وإن أوصى بعد الجناية ، ولم يعلم أنه قاتله ، فقال ابن القاسم : لا شيء له ، وإن علم أنه قاتله صحت وصيته له .

وقال محمد هي نافذة له علم أو لم يعلم ( وإلا ) أي وإن لم يعلم الموصي بالسبب وقال أعطوا فلانا كذا ، وكان فلان قاتله ولم يعلمه ( فتأويلان ) في صحة وصيته له وبطلانها .

في التوضيح إن لم يعلم فمفهوم المدونة البطلان ، وقال محمد : تصح لأنها بعد الضرب فلا يتهم على الاستعجال ، وحمل اللخمي ، وغيره قوله على الخلاف ، وحمله ابن أبي زيد وغ وغيره على الوفاق وهذا أمر أداه بالتأويلين ، وقال البساطي : لا أدري معنى التأويلين هنا .




الخدمات العلمية