الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 531 ] والحمل في الجارية إن لم يستثنه ;

التالي السابق


( و ) إن أوصى بجارية حامل ( دخل الحمل في ) الإيصاء ب ( الجارية ) إن وضعته بعد موت الموصي في كل حال ( إن لم يستثنه ) أي الموصي الحمل في حال إيصائه بها فلا يدخل فيه كمن وضعته في حياته . ابن الحاجب يدخل الحمل في الجارية . وفيها لابن القاسم رحمه الله تعالى من أوصى بعتق أمته بعد موته بسنة ، والثلث يحملها فما ولدت بعد موته ، وقبل مضي السنة فهو بمنزلتها يعتق بعتقها . ابن عرفة قول ابن الحاجب إلا أن يستثنيه هو مقتضى نقل الشيخ . طفي قوله والحمل في الجارية لا يخفى أنه يشمل الموصى بها لشخص والموصى بعتقها ، وقوله : إلا أن يستثنيه خاص بالموصى بها لشخص ; إذ الموصى بعتقها لا يجوز استثناء حملها ; ولذا قرره تت على الموصى بها لشخص ليتأتى الاستثناء .




الخدمات العلمية