الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 607 ] والثلثين لذي النصف ، إن تعدد

التالي السابق


( و ) من ذي ( الثلثين ) وهو فرض ( لذي ) أي صاحب ( النصف إن تعدد ) كبنتين فأكثر أو بنتي ابن كذلك أو شقيقتين كذلك أو أختين لأب كذلك . الشارح هذا مكرر مع قوله ولتعددهن الثلثان ، وقد يقال أعاده مع شرطه لبيان أن الزوج لا يتعدد قاله تت . طفي فيه نظر ; لأن قوله ولتعددهن الثلثان أغنى عنه ، والظاهر أنه إنما أعاده ; لأنه مقصود هنا لبيان الثلثين ثم نصفهما ثم نصف نصفهما ، وذكره أولا استطرادا .




الخدمات العلمية