[ ص: 648 - 649 ] : [ ص: 651 ] وقابل بين اثنين فأخذ أحد المثلين ، أو أكثر المتداخلين [ ص: 652 ] وحاصل ضرب أحدهما في وفق الآخر ، إن توافقا : وإلا ففي كله ، إن تباينا ، [ ص: 653 ] ثم بين الحاصل والثالث ، ثم كذلك ، [ ص: 654 ] وضرب في العول أيضا ورد كل صنف انكسرت عليه سهامه إلى وفقه ، [ ص: 650 ] وإلا ترك