الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( قال أنت طالق إلى حين أو زمان ) أو حقب بسكون القاف أو عصر ( أو بعد حين ) أو نحوه ( طلقت بمضي لحظة ) لأن كلا من هذه يقع على القصير والطويل وإلى بمعنى بعد وفارق قولهم في الإيمان لأقضين حقك إلى حين لم يحنث بلحظة فأكثر بل قبيل الموت لأن الطلاق تعليق فيعلق بأول ما يسمى [ ص: 51 ] حينا إذ المدار في التعاليق على ما يصدق عليه لفظها ، ولأقضين وعد ، وهو لا يختص بزمن فنظر فيه لليأس ، ولو حلف لا يصوم زمانا حنث بشروعه في الصوم كما لو حلف لا يصوم أو ليصومن أزمنة كفاه صوم يوم لاشتماله عليها ، وقضية التعليل الاكتفاء بصوم ثلاث لحظات وبه صرح الإسنوي ، أو ليصومن الأيام كفاه ثلاثة منها ، أو إن كان الله يعذب الموحدين فأنت طالق لم تطلق إلا أن تريد إن كان يعذب أحدا منهم ، ولو اتهمته زوجته باللواط فحلف لا يأتي حراما حنث بكل محرم ، أو إن خرجت من الدار فأنت طالق ثم قال ولا تخرجين من الصفة أيضا لغا الأخير لأنه كلام مبتدأ ليس فيه صيغة تعليق ولا عطف ، فلو خرجت من الصفة لم تطلق ، وقضية التعليل أنه لو قال بدل الأخير عقب ما قبله ومن الصفة أيضا طلقت وهو ظاهر ، أو أنت طالق في مكة أو الظل أو البحر أو نحو ذلك مما لا ينتظر طلقت حالا ما لم يقصد تعليقا .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : طلقت بمضي لحظة ) [ ص: 51 ] فرع ] وقع السؤال عن شخص عليه دين لآخر فحلف له بالطلاق أنه يعطيه كل جمعة منه كذا ، ففوت جمعة من غير إعطاء ثم دفع ما يخصها في الجمعة التالية لها هل يحنث أم لا ؟ والجواب عنه أن الظاهر أن يقال فيه بالحنث لأن كل جمعة ظرف وبفراغها تحقق عدم الإعطاء فيها وهذا كله عند الإطلاق ، فلو دلت القرينة على أنه لا يؤخر ذلك مدة طويلة بل لو أراد الأعم من الإعطاء فيها أو فيما يقرب منها عرفا بحيث لا يعد مؤخرا لم يحنث ويقبل ذلك منه ظاهرا ( قوله : حنث بشروعه ) أي ولو في رمضان ( قوله : لاشتماله عليها ) أي الأزمنة ( قوله : الاكتفاء بصوم ثلاث لحظات ) أي وعليه فلو حلف ليصومن زمانا كفاه لحظة ( قوله وبه صرح الإسنوي إلخ ) معتمد ( قوله : حنث بكل محرم ) أي ما لم تدل قرينة على خصوص اللواط ويقول قصدته ( قوله : ثم قال ) من تتمة الصيغة ( قوله : ليس فيه صيغة تعليق ) فرض الكلام فيما لو كانت الجملة الأولى مشتملة على تعليق صريح وهل مثله ما لو قال علي الطلاق لا تخرجين من البيت ولا تخرجين من الصفة فلا يحنث بخروجها من الصفة لكون كل كلاما مستقلا أو لا ؟ فيه نظر ، ومقتضى ما علل به أنه مثله ، ويحتمل خلافه وهو الظاهر بجعل ولا تخرجين من الصفة عطفا على قوله لا تخرجين من البيت فيحنث بكل منهما فلو قال أردت بالثاني الاستئناف قبل منه ( قوله : وقضية التعليل ) أي في قوله لأنه كلام مبتدأ إلخ ( قوله : عقب ما قبله ) أي وهو طالق .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله ( قوله : حنث بكل محرم ) لعله عند الإطلاق بخلاف ما إذا نوى اللواط بل القياس قبوله منه ظاهرا للقرينة فليراجع : وقضية التعليل أنه لو قال إلخ . ) وقضيته أيضا أنه لا يقع به سواء أتى به متصلا أم منفصلا وسواء أنوى الإتيان به قبل فراغه من التعليق الأول أم لا ( قوله : طلقت حالا ) أي : والصورة أنه قصد الإتيان به قبل فراغه من الأول كما هو القياس




                                                                                                                            الخدمات العلمية