الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( قال أنت طالق ثلاثا ) واقتصر عليه ( أو ثلاثا للسنة وفسر ) في الصورتين ( بتفريقها ) أي [ ص: 9 ] الثلاث ( على أقراء ) ( لم يقبل ) ظاهرا لمخالفته ظاهر لفظه من وقوعهن دفعة في الأولى ، وكذا في الثانية إن كانت طاهرا وإلا فحين تطهر ، وعندنا لا سنة في التفريق ( إلا ممن يعتقد تحريم الجمع ) للثلاث في قرء واحد كالمالكي فيقبل منه ظاهرا لأن الظاهر من حاله أنه لا يقصد ارتكاب محظور في معتقده وقد علم عود الاستثناء إلى الصورتين خلافا لمن خصه بالثانية ( والأصح أنه ) أي من لا يعتقد ذلك ( يدين ) فيما نواه فيعمل به في الباطن إن كان صادقا بأن يراجعها ويطلبها ، ولها تمكينه إن ظنت صدقه بقرينة ويحرم عليها النشوز وإلا فلا ، ويفرق الحاكم بينهما من غير نظر لتصديقها كما صححه صاحب العين ، وجرى عليه ابن المقري وغيره ، ولا ينافيه ما أقرت لرجل بالزوجية فصدقها حيث لا يفرق بينهما وإن كذبها الولي والشهود لأنا لم نعلم ثم مانعا يستند إليه في التفريق ، وهنا علمنا مانعا ظاهرا أرادا رفعه بتصادقهما فلم ينظر إليه . قال الرافعي : والتديين هو معنى قول الشافعي رضي الله عنه : له الطلب وعليها الهرب ، ولو استوى عندها صدقه وكذبه جاز لها تمكينه مع الكراهة ولا تتغير هذه الأحوال بحكم قاض بتفريق ولا بعدمه تعويلا على الظاهر فقط لما يأتي أن محل نفوذ حكم الحاكم باطنا إذا وافق ظاهر الأمر باطنه ولها مع تكذيبه بعد انقضاء عدتها نكاح من لم يصدق الزوج دون من صدقه ولو بعد الحكم بالفرقة . والوجه الثاني لا يدين لأن اللفظ لا يحتمل المراد والنية إنما تعمل فيما يحتمله اللفظ .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله ولها تمكينه إن ظنت صدقه ) مفهومه أنه لا يجب عليها التمكين ، ولعل وجهه أن ترددها في أمره شبهة في حقها أسقطت عنها الوجوب ، لكن عبارة حج : ومعنى التديين أن يقال لها حرمت عليه ظاهرا وليس لك مطاوعته إلا إن غلب على ظنك صدقه بقرينة : أي وحينئذ يلزمها تمكينه ا هـ . وعليه فيمكن حمل قول الشارح ولها تمكينه على أنه جواز بعد منع فيصدق بالوجوب ، ويدل له قوله ويحرم عليها النشوز ( قوله وجرى عليه ابن المقري ) وفي نسخة ابن الرفعة .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : ولها تمكينه ) أي : ويلزمها ذلك ويدل عليه قوله : ويحرم عليها النشوز ( قوله : وعليها الهرب ) أي إن لم تظن صدقه بقرينة ما مر ( قوله : تعويلا على الظاهر فقط ) علة لتفريق الحاكم ( قوله : ومحل نفوذ حكم الحاكم إلخ . ) من تتمة قوله ولا تتغير هذه الأحوال إلخ . مؤخر من تقديم ، فينبغي تقديمه على قوله والوجه الثاني إلخ . ثم رأيت في نسخة تأخير قوله والوجه إلخ . ثم قال عقبه : إن محل نفوذ إلخ . فأبدل الواو بلفظ أن المفتوحة المشددة ، فيكون بيانا لما يأتي ( قوله : ولو بعد الحكم بالفرقة إلخ . ) غاية في التزوج المنفي : أي دون من صدقه : أي فليس لها أن [ ص: 10 ] تتزوجه ولو بعد الحكم بالفرقة : أي خلافا لمن ذهب إليه




                                                                                                                            الخدمات العلمية