الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وكذا ) تقبل شهادته لمورثه ( بمال في مرض موته ) ( في الأصح ) ; لأنه لم يشهد بالسبب الناقل للشاهد بتقدير الموت بخلاف الجرح ، ولأن المال يجب هنا حالا ويتصرف فيه المريض كيف أراد وثم لا يجب إلا بالموت فيكون للوارث . والثاني لا يقبل كالجرح للتهمة

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : ; لأنه لم يشهد بالسبب ) عبارة الجلال في تعليل مقابل الأصح نصها : وفرق الأول بأن الجرح سبب الموت الناقل للحق إليه [ ص: 401 ] بخلاف المال




                                                                                                                            الخدمات العلمية