الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( قال عبد ) لزوجته ( إذا مات سيدي فأنت طالق طلقتين وقال سيده ) له ( إذا مت فأنت حر ) ( فعتق به ) أي بموت السيد بأن خرج من ثلثه أو أجاز الوارث أو قال إذا جاء الغد فأنت طالق طلقتين وقال سيده إذا جاء الغد فأنت حر ( فالأصح أنها لا تحرم ) عليه الحرمة الكبرى ( بل له الرجعة ) في العدة ( وتجديد ) بعدها ولو ( قبل زوج ) لأن الطلقتين والعتق وقعا معا بالموت أو بمجيء الغد فغلب حكم الحرية لتشوف الشارع لها ، وكما تصح الوصية لمدبره ومستولدته مع أن استحقاقها يقارن الحرية فجعل كالمتقدم عليها .

                                                                                                                            أما عتق بعضه فيقع معه ثنتان وتحتاج إلى محلل لأن المبعض في العدد كالقن ، وخرج بإذا مات سيده ما لو علقهما بآخر جزء من حياة سيده فيحتاج لمحلل لوقوعهما في الرق . والثاني تبين بالطلقتين لأن العتق لا يتقدم عليهما فغلب جانب التحريم .

                                                                                                                            ولو علق زوج الأمة طلاقها وهي غير مدبرة بموت سيدها وهو وارثه فمات السيد انفسخ النكاح ولم تطلق وإن كانت مكاتبة ، أو كان على السيد دين لأنها بموته تنتقل إليه كلها أو بعضها فينفسخ النكاح فلا يصادف الطلاق محلا . أما المدبرة فتطلق إن عتقت بموت سيدها ولو بإجازة الوارث العتق .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : فجعل كالمتقدم ) أي فجعل الاستحقاق كالمتقدم ، وهو مشكل لأن الاستحقاق حيث جعل سابقا على الحرية منع من صحة الوصية لهما للزوم استحقاقهما مع الرق ، فكان الأولى في التعبير أن يقول فجعلت : أي الحرية متقدمة عليه : أي الاستحقاق ، وعبارة حج : يقارن العتق فجعل كالمتقدم عليه : أي فجعل العتق كالمتقدم على الاستحقاق وهي ظاهرة ، وقوله عليها : أي الحرية ( قوله : أما عتق بعضه ) قسيم لما فهم من قوله فعتق به من أن العتق لكله ( قوله : وهو ) أي الزوج وارثه إلخ ( قوله : انفسخ النكاح ) وتظهر فائدته فيما لو علق طلاقها ثلاثا ثم أعتقها بعد موت مورثه فإنه لا يحتاج إلى محل لعدم وقوع الطلاق ( قوله : كلها أو بعضها ) أي كلها إن كان حائزا أو بعضها إن لم يكن كذلك ( قوله ولا بإجازة الوارث ) أي سواء كان بإجازة الوارث بأن لم يخرج من الثلث أو لا بأن [ ص: 40 ] خرجت منه .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : فجعل كالمتقدم عليها ) صوابه فجعلت كالمتقدمة عليه




                                                                                                                            الخدمات العلمية