الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( أو ) ( كذب رسولا ) أو نبيا أو نقصه بأي منقص كأن صغر اسمه قاصدا تحقيره أو جوز نبوة أحد بعد وجود نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى نبي قبل فلا يرد ، ومنه تمني النبوة بعد وجود نبينا صلى الله عليه وسلم كتمني كفر مسلم بقصد الرضا به لا التشديد عليه ، ومنه أيضا لو كان فلان نبيا ما آمنت به وخرج بكذبه كذبه عليه ( أو ) ( حلل محرما بالإجماع ) قد علم تحريمه من الدين بالضرورة ولم يجز خفاؤه عليه ( كالزنا ) واللواط وشرب الخمر والمكس إذ إنكاره ما ثبت ضرورة أنه من دين محمد صلى الله عليه وسلم فيه تكذيب له صلى الله عليه وسلم ( وعكسه ) أي حرم حلالا مجمعا عليه وإن كره كذلك كنكاح وبيع ( أو ) ( نفى وجوب مجمع عليه ) معلوما كذلك كسجدة من الخمس ( وعكسه ) أي أوجب مجمعا على نفي وجوبه معلوما كذلك كصلاة سادسة أو نفى مشروعية مجمع على مشروعيته معلوما كذلك ولو نفلا كالرواتب وكالعيد كما صرح به البغوي ، أما ما لا يعرفه إلا الخواص كاستحقاق بنت الابن السدس مع [ ص: 416 ] بنت الصلب وكحرمة نكاح المعتدة للغير وما لمنكره أو لمثبته تأويل غير قطعي البطلان كما مر في النكاح أو بعد عن العلماء بحيث يخفى عليه ذلك فلا كفر بجحده ; لأنه ليس فيه تكذيب وما نوزع به في نكاح المعتدة من شهرته يرد بمنع ضروريته ; إذ المراد بها ما يشترط في معرفته العام والخاص ونكاح المعتدة ليس كذلك إلا في بعض أقسامه وذلك لا يؤثر

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : قاصدا تحقيره ) قيد

                                                                                                                            ( قوله : تمني النبوة بعد وجود نبينا ) أي أو ادعائها فيما يظهر للقطع بكذبه بنص قوله تعالى { ولكن رسول الله وخاتم النبيين }

                                                                                                                            ( قوله : لا التشديد عليه ) أي لكونه ظلمه مثلا . ويؤخذ من هذا صحة ما قاله العلامة سم في شرح الغاية قبيل كتاب الطهارة من جواز الدعاء على الظالم بسوء الخاتمة

                                                                                                                            ( قوله : ومنه أيضا ) أي من الردة ، ومحله ما لم يرد المبالغة في نفي النبوة عنه للعلم بانتفائها

                                                                                                                            ( قوله : وخرج بكذبه كذبه عليه ) أي فلا يكون كفرا بل كبيرة فقط ( قوله : أي حرم حلالا مجمعا عليه كذلك ) أي حيث لم يجز خفاؤه عليه فلا يقبل منه دعوى الجهل به ، أما باطنا فإن كان جاهلا به حقيقة فهو معذور

                                                                                                                            ( قوله : أما ما لا يعرفه إلا الخواص ) محترز قوله معلوم من الدين [ ص: 416 ] بالضرورة وظاهره وإن علمه ثم أنكره ، وهو المعتمد ، وفي شرح البهجة لشيخ الإسلام ما يخالفه

                                                                                                                            ( قوله : وكحرمة نكاح المعتدة ) أي مع اعترافه بأصل العدة ، وإلا فإنكار العدة من أصلها كفر لثبوته بالنص وعلمه بالضرورة ( قوله : إذ المراد بها ) أي بالضرورة ( قوله : ونكاح المعتدة ليس كذلك ) أي فلا يكون إنكاره كفرا مطلقا




                                                                                                                            الخدمات العلمية