الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( طلب سلطان ) أو نحوه ممن تخشى سطوته ولو قاضيا بنفسه أو برسوله أو كاذب عليه كذلك ( من ذكرت ) عنده ( بسوء ) جري على الغالب فطلبها بدين ، وهي كما قاله البلقيني مخدرة مطلقا أو برزة وهو ممن تخشى سطوته ، فإن لم تخش منه فلا أو لإحضار نحو ولدها أو طلب من هو عندها ، ولعل تقييده بذكر السوء للتنبيه على التضمين جورا بالأولى ( فأجهضت ) أي ألقت جنينا فزعا منه ولا يعترض باختصاص الإجهاض بالإبل لغة ; لأن عرف الفقهاء بخلافه فلم ينظر لذلك ( ضمن ) بضم أوله ( الجنين ) بالغرة أي ضمنتها عاقلته ، وخرج بأجهضت ما لو ماتت فزعا فلا ضمان ولا ولدها الشارب لبنها بعد الفزع لعدم إفضائه لذلك عادة ، نعم إن ماتت بالإجهاض فعلى عاقلته ديتها [ ص: 351 ] كالغرة ، ولو قذفت فأجهضت ضمنت عاقلة القاذف ، بخلاف ما لو ماتت فلا ، كما لو أفسد ثيابها حدث خرج منها فزعا ، ولو أتاها برسول الحاكم لتدلهما على أخيها مثلا فأخذها فأجهضت اتجه عدم الضمان حيث لم يوجد من واحد منهما نحو إفزاع ، نعم يظهر حمله على من لم تتأثر بمجرد رؤية الرسول .

                                                                                                                            أما من هي كذلك لا سيما ، والفرض أنه أخذها فتضمن الغرة عاقلتهما ، وينبغي للحاكم إذا أراد طلب امرأة أن يسأل عن حملها ثم يتلطف في طلبها

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولو طلب سلطان أو نحوه ) من النحو مشايخ البلدان والعربان والمشد ( قوله : أو برسوله ) اعتمد م ر فيما لو طلبها الرسل كذبا أن الضمان على الرسل ، وقال : أو طلبها رسل السلطان بأمره مع علمهم بظلمه ضمنوا إلا أن يكرههم كما في الجلاد كما هو ظاهر ا هـ سم على منهج .

                                                                                                                            ولو زاد الرسول في طلبه على ما قاله السلطان كذبا مهددا وحصل الإجهاض بزيادته فقط تعلق الضمان به كما لو لم يطلبها السلطان أصلا ، فلو جهل الحال بأن لم يعلم تأثير الزيادة في الإجهاض أو كلام السلطان ففيه نظر ، والأقرب أن الضمان على عاقلة الرسول لتعديه بالمخالفة ، ولو جهل هل زاد أو لا فالظاهر أن الضمان على عاقلة الإمام دون الرسول ; لأن الأصل عدم الزيادة

                                                                                                                            ( قوله : أو كاذب عليه ) الضمان في هذه على عاقلته ا هـ سم على منهج

                                                                                                                            ( قوله : مطلقا ) تخشى سطوته أم لا ، فلا يرد عليه أن مثله ما لو لم تذكر به كأن طلبت بدين وهي قوله إلخ ا هـ حج

                                                                                                                            ( قوله : بالأولى ) وقد تمنع الأولوية بأن ذكرها بسوء مظنة لعقوبتها فيؤثر ذلك فيها ، بخلاف من لم تذكر بسوء ، فإن طلبها مع عدم ذكرها بسوء يجوز أن يكون لا لغرض العقوبة بل ليسألها عن حال من شهد عنده لمشاهدة أو نحو ذلك

                                                                                                                            ( قوله : أي ضمنتها عاقلته ) أي السلطان أو الكاذب

                                                                                                                            ( قوله : فلا ضمان ) أي لها

                                                                                                                            ( قوله : ولا ولدها ) أي ولا يضمن ولدها إلخ

                                                                                                                            ( قوله : لذلك عادة ) أي فلا نظر إليها بخصوصها إن اطردت عادتها بذلك

                                                                                                                            ( قوله : بالإجهاض ) أي بسببه [ ص: 351 ]

                                                                                                                            ( قوله : ضمنت عاقلة القاذف ) أي ضمان شبه عمد

                                                                                                                            ( قوله : ولا أتاها برسول الحاكم إلخ ) أي بلا إرسال من الحاكم لقوله الآتي فتضمن الغرة عاقلتهما .

                                                                                                                            أما إذا كان بإرساله فهو ما تقدم في قوله بنفسه أو برسوله

                                                                                                                            ( قوله : على من لم تتأثر إلخ ) يؤخذ من هذا حكم حادثة وقع السؤال عنها ، وهي شخص تصور بصورة سبع ودخل في غفلة على نسوة بهيئة مفزعة عادة فأجهضت امرأة منهن ، وهو أن عاقلته تضمن الغرة بل وتضمن دية المرأة إن ماتت بالإجهاض بخلاف ما إذا ماتت بدونه

                                                                                                                            ( قوله : وينبغي للحاكم ) أي يجب



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : فطلبها بدين ) ليس في كلامه خبر لهذا فيما رأيت من النسخ




                                                                                                                            الخدمات العلمية