الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وشهادة العدل ) الواحد : أي إخباره ولو قبل الدعوى بأن فلانا قتله ( لوث ) ; لأنه يفيد الظن وشهادته بأن أحد هذين قتله لوث في حقهما كما علم مما مر أول الباب فيعين الولي أحدهما أو كليهما ويقسم ( وكذا عبيد أو نساء ) يعني إخبار اثنين فأكثر أن فلانا قتله ، وفي الوجيز أن القياس أن قول واحد منهم لوث وجرى عليه في الحاوي الصغير فقال : وقول راو ، وجزم به في الأنوار وهو المعتمد ( وقيل يشترط تفرقهم ) لاحتمال التواطؤ ، ورد بأن احتماله كاحتمال الكذب في إخبار العدل ( وقول فسقة وصبيان وكفار لوث في الأصح ) ; لأن اجتماعهم على ذلك يؤكد ظنه . والثاني قال لا اعتبار بقولهم في الشرع

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وشهادة العدل ) ع : وأما قوله : فلان قتلني فلا عبرة به عندنا خلافا لمالك . قال : لأن مثل هذه الحالة لا يكذب فيها . وأجاب الأصحاب بأنه قد يكذب بالعداوة ونحوها ، قال القاضي : ويرد عليها مثل هذا في قبول الإقرار للوارث ا هـ . أقول : قد يفرق بخطر الدماء فضيق فيها ، وأيضا فهو هنا مدع فلا يقبل قوله ا هـ سم على منهج .

                                                                                                                            وقوله : فلان قتلني ومثل ذلك ما لو رأى الوارث في منامه أن فلانا قتل مورثه ، ولا بإخبار معصوم فلا يجوز له الإقدام على الحلف اعتمادا على ذلك بمجرده ، ومعلوم بالأولى عدم جواز قتله له قصاصا لو ظفر به خفية ; لأنه لم يتحقق قتله له بل ولا ظنه ; لأنه بتقدير صحة رؤية المعصوم في المنام فالرائي لا يضبط ما رآه في منامه

                                                                                                                            ( قوله : لوث ) أي حيث لم تتوفر فيه شروط الشهادة كأن ادعى بغير لفظها فلا ينافي ما يأتي من أن الحق ثبت بالشاهد واليمين وأن ذلك ليس بلوث

                                                                                                                            ( قوله : لأنه ) أي إخباره ( قوله : كما علم مما مر أول الباب ) الذي تقدم أنه لو قال قتله أحدهم وكان ثم لوث حلفهم ، ومقتضاه أنه ليس له أن يحلف حيث وجد اللوث ، اللهم إلا أن يفرق بين الدعوى بأن أحدهما قتله مع وجود اللوث وبين شهادة البينة بأن أحدهما قتله فليتأمل

                                                                                                                            ( قوله : أو كليهما ) بأن يقول قتله هذان لكنه مشكل مع قول الشاهد قتله أحدهما فليتأمل

                                                                                                                            ( قوله : وقول ) أي لوث قوله ( وقول فسقة وصبيان ) هل التعبير بالجمع على حقيقته فيشترط ثلاثة من كل منهم أو لا ؟ فيه نظر ، والأقرب أن يقال بالاكتفاء باثنين لحصول الظن بإخبارهما ، وفي العباب عدم الاكتفاء باثنين ، وفي [ ص: 392 ] ابن عبد الحق الاكتفاء بهما وهو موافق لما قاله




                                                                                                                            الخدمات العلمية