الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويجب ) القصاص ( في القطع من مفصل ) بفتح الميم وكسر الصاد هو موضع اتصال عضو بعضو على منقطع عظمين برباطات واصلة بينهما مع تداخل كمرفق وركبة أو تواصل كأنملة وكوع ( حتى في أصل فخذ ) وهو ما فوق الورك ( ومنكب ) وهو مجمع ما بين العضد والكتف ( إن أمكن ) القطع ( بلا ) حصول ( إجافة وإلا ) بأن لم يمكن إلا بها ( فلا ) قود ( على الصحيح ) لأن الجوائف لا تنضبط ، نعم إن مات بالقطع قطع الجاني وإن حصلت الإجافة .

                                                                                                                            والثاني نعم حيث أجاف الجاني وقال أهل النظر يمكن أن يجاف مثل ذلك ( ويجب في فقء عين ) أي تعويرها بعين مهملة ( وقطع أذن وجفن ) بفتح الجيم ( ومارن وشفة ولسان وذكر وأنثيين ) أي بيضتين بقطع جلدتيهما ; لأن لها نهايات مضبوطة فألحقت بالمفاصل ، بخلاف قطع البيضتين دون جلدتيهما بأن سلهما منه مع بقائه فلا قود فيهما لتعذر الانضباط حينئذ ، ويجب أيضا في إشلال ذكر وأنثيين أو إحداهما إن أخبر عدلان بسلامة الأخرى مع ذلك وكذا دقهما إن أمكنت المماثلة كما نقلا عن التهذيب ثم بحثا أنه ككسر العظام ، وتفسير الشارح البيضتين في موضعين بجلدتيهما ثم بالبيضتين باعتبار اللغة كما هو مأخوذ من كلام أئمتها كصاحبي الصحاح والقاموس ، فقد قال الأول فيها : الأنثيان الخصيتان ، وقال فيها أيضا : قال [ ص: 285 ] أبو عمرو الخصيتان البيضتان والخصيتان الجلدتان اللتان فيهما البيضتان انتهى .

                                                                                                                            وقال الثاني فيه : والأنثيان البيضتان ، وقال فيه أيضا : سل خصيته فهو خصي ومخصي انتهى .

                                                                                                                            ومعلوم أن الجلدة لا تسل وإنما تسل البيضة ، لكن نقل بعضهم عن ابن السكيت أن الأنثيين البيضتان ، ولما أن كان قطع جلدتيهما يستلزم غالبا بطلان منفعة البيضتين اقتصر الشارح على التفسير المذكور وإن كان المقصود في الحكم الشرعي البيضتين ، فالقول بأن في جلدتيهما دية وفيهما دية أخرى أو أن المضمون بها إنما هو الجلدتان غير صحيح ( وكذا أليان ) بفتح الهمزة وهما اللحمان الناتئان بين الظهر والفخذ ( وشفران ) بضم أوله وهما جرفا الفرج المحيطان به إحاطة الشفتين بالفم ( في الأصح ) لأن لها نهايات مضبوطة .

                                                                                                                            والثاني لا لعدم إمكان الاستيفاء إلا بقطع غيره

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : بفتح الميم وكسر الصاد ) أما بعكس ذلك فاللسان ، وعبارة المصباح وزان مقود اللسان : وإنما كسرت الميم على التشبيه باسم الآلة ( قوله : وشفة ) أي سواء العليا والسفلى وحد العليا طولا موضع الارتتاق مما يلي الأنف والسفلى طولا موضع الارتتاق مما يلي الذقن ، وفي العرض الشدقين ا هـ سم على منهج : وقوله الارتتاق : أي الالتئام .

                                                                                                                            قال في المختار : الرتق ضد الفتق ، وقد رتق انفتق من باب نصر فارتتق أي التأم ا هـ ( قوله : بقطع جلدتيهما ) الباء بمعنى مع لما يأتي من أن سل البيضتين وحدهما لا قصاص فيه ، وأن المقصود من العبارة قطع البيضتين ، ولكنه لما كان الغالب أن قطع الجلدتين يستلزم بطلان منفعة الأنثيين اقتصر عليهما ، وإن كان المقصود في الحكم الشرعي البيضتين ، وعليه فلو قطع الجلدتين فقط واستمرت البيضتان لم تجب الدية وإنما تجب حكومة

                                                                                                                            ( قوله : ويجب ) أي قصاص

                                                                                                                            ( قوله : إن أمكنت المماثلة ) معتمد

                                                                                                                            ( قوله : ككسر ) أي فلا قصاص فيه

                                                                                                                            ( قوله : البيضتين ) عبارة حج : الخصيتين

                                                                                                                            ( قوله : وقال فيها ) أي الصحاح [ ص: 285 ]

                                                                                                                            ( قوله : بضم أوله ) أي أما بالفتح فهدب العين نعم حكى الفتح هنا أيضا شيخنا ا هـ سم على منهج



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وهو ما فوق الركبة ) هو تفسير للمضاف إليه وهو الفخذ وفي نسخ ما فوق الورك فهو تفسير للمضاف وهو أصل كما لا يخفى فليراجع ( قوله : وتفسير الشارح البيضتين ) كذا في النسخ وهو غير صحيح .

                                                                                                                            فإن [ ص: 285 ] الذي في كلام الشارح الجلال إنما هو تفسير الأنثيين الواقع هنا في المتن بجلدتي البيضتين ، وفسر الخصيتين في الباب الآتي أيضا بذلك ( قوله : والخصيتان الجلدتان ) كذا في النسخ بتاء فوقية ، ولعل صوابه والخصيان بغير تاء لأنه الموافق لما في كلام الشارح الجلال ، فالخصيتان بالتاء هما البيضتان كما ذكره قبل فليراجع الصحاح ( قوله : لكن نقل بعضهم عن ابن السكيت إلخ . ) هو موافق لما في القاموس ومن ثم سواه به في التحفة فكان ينبغي عدم الاستدراك




                                                                                                                            الخدمات العلمية