الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وأم ولد سرقها ) من حرز حال كونها معذورة كأن كانت ( نائمة أو مجنونة ) أو مكرهة أو أعجمية تعتقد وجوب الطاعة أو مغمى عليها أو سكرانة .

                                                                                                                            قال الزركشي : أو عمياء لعدم التمييز كسائر الأموال ، بخلاف العاقلة المستيقظة المختارة البصيرة لقدرتها على الامتناع ، وكأم الولد في ذلك غيرها كما فهم بالأولى ، ولا قطع بسرقة مكاتب ومبعض لما فيه من [ ص: 448 ] مظنة الحرية .

                                                                                                                            ولا يشكل بأم الولد ويقال الحرية فيها أقوى منها في المكاتب لعوده للرق بأدنى سبب ، بخلافها ; لأن استقلاله بالتصرف صير فيه شبها بالحرية أقوى مما فيها ; لأنه مستقبل متوقع وقد لا يقع ، والثاني قال : الملك فيها وفي الموقوف ضعيف .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وكأم الولد في ذلك غيرها ) أي من بقية الأرقاء

                                                                                                                            ( قوله : كما فهم بالأولى ) أي : والتقييد بأم الولد إنما هو للخلاف فيها

                                                                                                                            ( قوله : ولا قطع بسرقة مكاتب ) أي كتابة صحيحة أخذا من [ ص: 448 ] قوله ; لأن استقلاله إلخ

                                                                                                                            ( قوله : لعوده ) تعليل للإشكال والضمير راجع للمكاتب ( قوله : وقد لا يقع ) بأن تموت قبل السيد .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : لعدم التمييز ) هذا تعليل لخصوص ما في المتن




                                                                                                                            الخدمات العلمية