الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولفظه ) المفيد له وإشارة الأخرس به ( صريح وكناية ) ومنها الكتابة كغيره ( فمن صريحه تغييب ) حشفة أو ( ذكر ) أي حشفة إذ هي المراد منه ، بخلاف ما لو أراد جميعه لحصول مقصودها بتغييب الحشفة مع عدم الحنث ( بفرج ) أي فيه ( ووطء وجماع ) ونيك أي مادة ن ى ك وكذا البقية ( وافتضاض بكر ) أي إزالة بكارتها ، نعم لو قال أردت بالجماع الاجتماع وبالوطء الدوس بالقدم وبالافتضاض غير الوطء دين ، ومحله إن لم يقل بذكري وإلا لم يدين في واحد منها مطلقا كالنيك ، والظاهر كما قاله الأذرعي أنه يدين أيضا فيما لو أراد بالفرج الدبر لاحتمال اللفظ له هذا إن لم تكن غوراء ، أما هي إذا علم حالها قبل الحلف فالحلف على عدم افتضاضها غير إيلاء على ما قاله ابن الرفعة لحصول مقصودها بالوطء مع بقاء البكارة ، إلا أن يقال : الفيئة في حق البكر تخالفها في حق الثيب كما يفهمه إيراد القاضي والنص ا هـ . وهذا هو المعتمد لما يأتي أنه لا بد في الفيئة من زوال بكارة البكر ولو غوراء نظير ما مر في التحليل وإن أمكن الفرق ، ومن ثم أفتى الوالد رحمه الله تعالى باشتراط انتشار الذكر فيها كالتحليل ( والجديد أن ملامسة ومباضعة ومباشرة وإتيانا وغشيانا وقربانا ونحوها ) كإفضاء ومس ( كنايات ) لاستعمالها في غير الوطء أيضا مع عدم اشتهارها فيه حتى المس وإن تكرر في القرآن بمعنى الوطء ، والقديم أنها صرائح لكثرة استعمالها فيه شرعا وعرفا ، ولو قال لا أجامعك إلا جماع سوء وأراد الجماع في الدبر أو فيما دون الفرج أو بدون الحشفة كان موليا ، وإن أراد الجماع الضعيف أو لم يرد شيئا لم يكن موليا ، أو والله لا أغتسل عنك وأراد ترك الغسل دون الجماع أو ذكر أمرا محتملا كأن لا يمكث بعد الوطء حتى ينزل واعتقد أن الوطء بلا إنزال لا يوجب الغسل أو أراد أني أجامعها بعد جماع غيرها قبل ولم يكن [ ص: 73 ] موليا ، أو والله لا أجامع فرجك أو نصفك الأسفل فمول ، بخلاف باقي الأعضاء كلا أجامع يدك أو رجلك أو نصفك الأعلى أو بعضك أو نصفك لم يكن موليا ما لم يرد بالبعض الفرج وبالنصف النصف الأسفل ، أو والله لأبعدن أو لأغيبن عنك أو لأغيظنك أو لأطيلن تركي لجماعك أو لأسوأنك فيه كان صريحا في الجماع كناية عن المدة ، أو والله لا يجتمع رأسانا على وسادة أو تحت سقف كان كناية إذ ليس من ضرورة الجماع اجتماع رأسيهما على وسادة أو تحت سقف .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : بخلاف ما لو أراد جميعه ) قضيته أنه لو أطلق كان موليا حملا للذكر على الحشفة وهو قضية قوله قبل أي حشفة إذ هي المراد منه وأنه إذا قال أردت جميع الذكر قبل منه ظاهرا ( قوله : أي مادة ) أي ما تركب منها سواء كان ماضيا أو مضارعا أو غيرهما ( قوله أما هي ) أي الغوراء ( قوله : وهذا هو المعتمد ) أي فيكون موليا إذ لا تحصل الفيئة إلا بزوال البكارة ( قوله : وقربانا ) بكسر القاف ، ويجوز ضمها ( قوله : انتشار الذكر فيها ) أي الفيئة ( قوله : إلا جماع سوء ) أي يسوء المرأة حيث لم يحصل مقصودها من مدة الجماع ( قوله : أو بدون الحشفة كان موليا ) هذا قد يشكل بما مر من أنه لو قال لا أجامعك إلا في نحو الحيض أو نهار رمضان أو المسجد لا يكون موليا ، وقد يفرق بأنه مع إرادة الجماع في الدبر بما ذكر أو نحوه حلف على الامتناع من الجماع في القبل مطلقا ، وفيما لو حلف لا يجامع إلا في حيض حلف على ترك الجماع في غير الحيض ولم يحلف على عدم الجماع في الحيض ونحوه ، فإن فرض وطؤه في نهار رمضان أو نحو الحيض لا يلزمه كفارة ليمينه ويحصل به مقصود المرأة وإن أثم لخارج وكان موليا في الأول دون الثاني ( قوله : وإن أراد الجماع الضعيف ) أي بأن يكون غير شديد في الخروج والدخول [ ص: 73 ] قوله : كناية عن المدة ) أي فإن قصد بذلك أربعة أشهر فأقل لم يكن إيلاء وإن أراد فوق أربعة أشهر كان إيلاء وإن أطلق فينبغي أن يكون إيلاء أيضا لأنه حيث كان صريحا في الجماع يكون بمنزلة والله لا أطأ وهو لو قال ذلك كان موليا هذا وينبغي النظر في كون ذلك كناية بعد كونه صريحا في الجماع مع قولهم في والله لا أطأ فإنه يحمل على التأبيد .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 72 - 73 ] قوله : ما لم يرد بالبعض الفرج ) ينبغي أن مثله ما إذا أطلق لحصول الحنث بالفرج كما هو ظاهر وكذا يقال في النصف إذ هو عند الإطلاق يصدق بكل نصف ( قوله : أو لأسوأنك فيه ) انظره مع قوله المار ولو قال لا أجامعك إلا جماع سوء




                                                                                                                            الخدمات العلمية