الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فصل ) في اختلاف مستحق الدم والجاني

                                                                                                                            ومثله وارثه إذا ( قد ) مثلا ( ملفوفا ) في ثوب ، ولو على هيئة الأموات نصفين مثلا ( وزعم موته ) حين القد ، وادعى الولي حياته ( صدق الولي بيمينه ) أنه كان حيا مضمونا ( في الأظهر ) وإن قال أهل الخبرة إن [ ص: 295 ] ما سال من دمه دم ميت ، وهي يمين واحدة لا خمسون خلافا للبلقيني ; لأنها على الحياة كما تقرر ، وإذا حلف وجبت الدية لا القود لسقوطه بالشبهة وإنما صدق الولي استصحابا لأصل بقاء الحياة فأشبه ادعاء ردة مسلم قبل قتله وبه يضعف انتصار جمع لمقابله القائل بأن الأصل براءة الذمة ، وقيل يفرق بين أن يكون ملفوفا على هيئة التكفين أو في ثياب الأحياء ، قال الإمام : وهذا لا أصل له .

                                                                                                                            نعم يظهر ما بحثه البلقيني وأفهمه التعليل المذكور من أن محل ما ذكر حيث عهدت له حياة ، وإلا كسقط لم تعهد له صدق الجاني ، وتقبل البينة بحياته ، ولهم الجزم بها حالة القد إذا رأوه يتلفف ، ولا يقبل قولهم رأيناه يتلفف لأنه لازم بعيد ويعتبر في الشهادة مطابقتها للمدعي

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( فصل ) في اختلاف مستحق الدم والجاني

                                                                                                                            ( قوله : ومثله وارثه ) أي وارث الجاني ، وأما وارث المجني عليه فداخل في مستحق الدم فلذا لم يذكره

                                                                                                                            ( قوله : أنه كان حيا مضمونا ) أفهم أنه لا يكفي قوله إنه كان حيا لاحتمال أن يكون انتهى إلى حركة مذبوح بجناية أو أنه [ ص: 295 ] كان مهدرا

                                                                                                                            ( قوله : وجبت الدية ) أي دية عمد ( قوله : فأشبه ادعاء إلخ ) أي في أنه لا يقبل منه ; لأن الأصل عدمه ، وقضية التشبيه أنه لا قود عليه للشبهة كما لو سرق مالا وادعى أنه ملكه حيث لا يقطع لاحتمال ما قاله

                                                                                                                            ( قوله : وبه يضعف ) أي بقوله استصحابا لأصل بقاء الحياة

                                                                                                                            ( قوله : قال الإمام وهذا ) أي القول بالتفرقة

                                                                                                                            ( قوله : وأفهمه التعليل المذكور ) أي في قوله استصحابا لأصل إلخ

                                                                                                                            ( قوله : من أن ) بيان لبحث البلقيني ، وقوله ما ذكر : أي من تصديق الولي

                                                                                                                            ( قوله : صدق الجاني ) أي بيمينه ولا شيء عليه

                                                                                                                            ( قوله : وتقبل البينة بحياته ) وهل يلزمه القود عملا بقول البينة ، أو الدية ويجعل إنكاره الحياة شبهة مسقطة له كما لو حلف الولي فيه نظر ، ولعل لزوم القود أقرب لضعف الشبهة ، ونقل بعضهم ذلك بالدرس عن الأنوار

                                                                                                                            ( قوله : ولا يقبل قولهم ) قال في العباب وإن أقاما بينتين تعارضتا ا هـ سم على حج : أي فيتساقطان ، ويبقى الحال كما لو لم تقم بينة فيصدق الولي بيمينه

                                                                                                                            ( قوله : لأنه لازم بعيد ) أي رؤية التلفف تستلزم الحياة بلا واسطة ا هـ سم على حج



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( فصل ) في اختلاف مستحق الدم والجاني

                                                                                                                            ( قوله : وادعى الولي حياته ) أي حياة مضمونة بدليل ما سيأتي في الحلف إذ هو على طبق الدعوى ( قوله : مضمونا ) أي من جهة الحياة ، فيخرج ما إذا كانت حياته غير مضمونة بأن وصل إلى حركة مذبوح بجناية ، ولا ينبغي حمل الضمان هنا على الضمان مطلقا حتى يجب على الولي التعرض لذلك في الحلف لأن النزاع بينه وبين الجاني [ ص: 295 ] إنما هو في الحياة وعدمها لا في الضمان وعدمه .

                                                                                                                            ومعلوم أنه لا يجب على الولي التعرض في حلف لما لم ينازع فيه ( قوله : ، فأشبه ) يعني : هذا الحكم ( قوله : وتقبل البينة بحياته ) أي وتكون مغنية عن حلف الولي وذكر هذا توطئة لما بعده ، وإن كان معلوما ( قوله : وتعتبر في الشهادة إلخ . ) الواو فيه للحال




                                                                                                                            الخدمات العلمية