( ولو ) ( ، فإن شاء ) المجني عليه ( لقطع ) الأصابع ( الثلاث السليمة وأخذ ) مع حكومة منابتها كما علم مما مر ( دية أصبعين وإن شاء ) المجني عليه ( قطع يده وقنع بها ) ; لأنه لو عم الشلل جميع اليد وقطع قنع بها ففي شلل البعض أولى . ( شلت ) بفتح شينه ( أصبعاه فقطع يدا كاملة )