( فصل ) في اختلاف مستحق الدم والجاني
ومثله وارثه ( صدق الولي بيمينه ) أنه كان حيا مضمونا ( في الأظهر ) وإن قال أهل الخبرة إن [ ص: 295 ] ما سال من دمه دم ميت ، وهي يمين واحدة لا خمسون خلافا إذا ( قد ) مثلا ( ملفوفا ) في ثوب ، ولو على هيئة الأموات نصفين مثلا ( وزعم موته ) حين القد ، وادعى الولي حياته للبلقيني ; لأنها على الحياة كما تقرر ، وإذا حلف وجبت الدية لا القود لسقوطه بالشبهة وإنما صدق الولي استصحابا لأصل بقاء الحياة فأشبه ادعاء ردة مسلم قبل قتله وبه يضعف انتصار جمع لمقابله القائل بأن الأصل براءة الذمة ، وقيل يفرق بين أن يكون ملفوفا على هيئة التكفين أو في ثياب الأحياء ، قال الإمام : وهذا لا أصل له .
نعم يظهر ما بحثه البلقيني وأفهمه التعليل المذكور من أن محل ما ذكر حيث عهدت له حياة ، وإلا كسقط لم تعهد له صدق الجاني ، وتقبل البينة بحياته ، ولهم الجزم بها حالة القد إذا رأوه يتلفف ، ولا يقبل قولهم رأيناه يتلفف لأنه لازم بعيد ويعتبر في الشهادة مطابقتها للمدعي