الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( ارتد ) المجروح ( ثم أسلم فمات بالسراية ) ( فلا قصاص ) لتخلل المهدر فصار شبهة دارئة للقود ( وقيل [ ص: 280 ] إن قصرت الردة ) أي زمنها بحيث لا يظهر للسراية أثر فيه ( وجب ) القود لانتفاء تأثير السراية فيه ( وتجب ) على الأول ( الدية ) كاملة مغلظة حالة في ماله لوقوع الجرح والموت حال العصمة ( وفي قول نصفها ) توزيعا على العصمة والإهدار ، وقد أفتيت فيما لو جرح مسلم مسلما ثم ارتدا معا وأسلما معا ثم مات المجروح بالسراية بلزوم القود أخذا من قولهم يعتبر فيه المكافأة من ابتداء الفعل إلى الفوات ، وهما متكافئان كذلك

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وتجب على الأول ) هو قول المصنف فلا قصاص ( قوله : وهما متكافئان ) أي ولا يضر تخلل الردة وهي مزيلة للعصمة المعتبرة من أول الفعل إلى الزهوق ; لأن المرتد معصوم على مثله



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وهما متكافئان ) أي والمقتول معصوم عليه من ابتداء الفعل إلى الانتهاء ، وبهذا يندفع ما اعترض به عليه من أن شرط القود أن لا يتخلل مهدر ، وقد علم أن المراد باشتراط العصمة عصمته على القاتل لا عصمته في نفسه




                                                                                                                            الخدمات العلمية