( والمذهب أن ) ( إن تمسك بدين لم يبدل ) يعني تمسك بما لم يبدل من ذلك الدين [ ص: 321 ] المبدل ( فدية دينه ) ديته ، فإن كان كتابيا فدية كتابي ، أو مجوسيا فدية مجوسي ; لأنه ثبت له بذلك نوع عصمة فألحق بالمؤمن من أهل دينه ، فإن جهل قدر دية أهل دينه بأن علمنا عصمته وتمسكه بكتاب وجهلنا عين ما تمسك به وجب فيه أخس الديات كما قاله ( من لم تبلغه دعوة الإسلام ) أي دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم وقتل ابن الرفعة ; لأنه المتيقن ، وقيل : تجب دية مسلم لعذره ( وإلا ) بأن تمسك بما بدل من دين أو لم يتمسك بشيء بأن لم تبلغه دعوة نبي أصلا ( فكمجوسي ) ديته ومن لم يعلم هل بلغته الدعوة أو لا في ضمانه وجهان مبنيان على أن الناس قبل ورود الشرع على أصل الإيمان حتى آمنوا بالرسل أو الكفر وجهان أصحهما ثانيهما ، وحينئذ فأصح الوجهين كما قال الأذرعي أنه الأشبه بالمذهب عدم الضمان إذ لا وجوب بالاحتمال ، ولأن من لم يتمسك بدين مهدر ، وعدم بلوغ الدعوة أمر نادر واحتمال صدق من ادعاه احتمال ضعيف لا نوجب الضمان بمثله .