الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وفي أنثيين ) بقطع جلدتيهما ( دية وكذا ذكر ) غير أشل ففيه قطعا وإشلالا الدية لخبر عمرو بن حزم { في الذكر وفي الأنثيين الدية } رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم ( ولو ) كان الذكر ( لصغير وشيخ وعنين ) ففيه دية ( وحشفة كذكر ) ففيها وحدها دية ; لأن معظم منافعه وهو لذة المباشرة تتعلق بها ( وبعضها ) فيه ( بقسطه منها ) لكمال الدية فيها فقسطت على أبعاضها ( وقيل من الذكر ) ; لأنه الأصل فإن اختل بقطع بعضها مجرى البول وجب الأكثر من قسط الدية وحكومة فساد المجرى ( وكذا حكم بعض مارن وحلمة ) ففي بعض كل قسطه منهما لا من القصبة والثدي

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وفي أنثيين إلخ ) يشترط في وجوب الدية فيهما سقوط البيضتين ومجرد قطع جلدتي البيضتين من غير سقوط البيضتين لا يوجب الدية ، وإنما فسر المحلي الأنثيين بجلدتي البيضتين لأنه أراد بيان المعنى اللغوي ولأن الغالب سقوط البيضتين بقطع جلدتيهما م ر ا هـ سم على منهج

                                                                                                                            ( قوله : وحشفة كذكر ) في الروض وشرحه : وفي قطع باقي الذكر أو قلفة منه حكومة ، وكذا في قطع الأشل كما صرح به الأصل ، فإن أشله أو شقه طولا ، وأبطل منفعته فدية تجب أو تعذر بضربه الجماع لا الانقباض والانبساط فحكومة تجب ; لأنه ومنفعته باقيان والخلل في غيرهما ا هـ .

                                                                                                                            ثم ذكر في شرحه فيما لو قطعه قاطع هل يجب القصاص كلاما طويلا ا هـ سم على منهج .

                                                                                                                            والراجح وجوب القصاص




                                                                                                                            الخدمات العلمية