فلا قطع بما له فيه ملك ، وإن تعلق به حق لغيره كرهن ولو الشرط ( الثاني كونه ) أي المسروق الذي هو نصاب ( ملكا لغيره ) أي السارق وإن أفهم منطوقه قطعه في الثانية ، ووجه عدم القطع شبهة الملك أو مع ما اشتراه مالا [ ص: 443 ] آخر بعد تسليم الثمن أو كان الثمن مؤجلا لم يقطع ، أو الموصى له به قبل موت الموصي أو بعده وقبل القبول قطع . سرق ما اشتراه وإن لم يسلم الثمن أو كان في زمن خيار أو ما اتهبه قبل قبضه
أما في الأولى فلأن القبول لم يقترن بالوصية .
وأما في الثانية فبناء على أن الملك فيها لا يحصل بالموت مع أنه مقصر بعدم قبوله قبل أخذه ، ولا يشكل بعدم قطعه بسرقة ما اتهبه قبل قبضه إذ الفرق أن القبول وجد ثم ولم يوجد هنا ، وينضم إليه أن أخذ المتهب الموهوب قد يكون سببا لإذن الواهب له في قبضه ، فالقول بأن الفرق غير مجد مردود ( فلو ) ، أما بعده فلا يفيد ولو قبل الثبوت كما اقتضاه كلامهم ، وصرح به صاحب البيان ; لأن القطع إنما يتوقف على الدعوى وقد وجدت ( أو ) ( ملكه بإرث وغيره قبل إخراجه من الحرز ) أو بعده وقبل الرفع إلى الحاكم ( لم يقطع ) المخرج لملكه له المانع من الدعوى بالمسروق المتوقف عليها القطع ، وأشار بذلك إلى أن سبب النقص قد يكون مملكا كالازدراد أخذا مما ممر في غاصب بر ولحم جعلهما هريسة ( وكذا ) لا قطع ( إن ) ( نقص فيه عن نصاب بأكل أو غيره ) كإحراق أو للمسروق منه المجهول الحال أو للحرز أو ملك من له في ماله شبهة كأصله أو سيده أو ( ادعى ) السارق ( ملكه ) للمسروق قبل الإخراج أو بعده وقبل الرفع وإن كذبه [ ص: 444 ] ( على النص ) لاحتماله وإن قامت بينة بل أو حجة قطعية بكذبه كما اقتضاه إطلاقهم ، ولا يعارضه تقييدهم بالمجهول فيما مر الصريح في أنه لا أثر لدعواه ملك معروف الحرية لإمكان الفرق بإمكان طرو ملكه لذلك ولو في لحظة ، بخلاف معروف الحرية فكان شبهة دارئة للقطع كدعواه زوجية أو ملك المزني بها ، ولو أقر المسروق منه بأنه ملكه قطع ; لأنه مكذب للبينة صريحا بخلاف دعوى الملك ، وفي وجه أو قول مخرج يقطع وحمل النص على إقامة بينة بما ادعاه . أنكر السرقة الثابتة بالبينة