الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( والأظهر ) ( قطع أحد الزوجين بالآخر ) أي بسرقة ماله المحرز عنه لعموم الأدلة وشبهة استحقاقها النفقة والكسوة في ماله لا أثر لها ; لأنها مقدرة محدودة وبه فارقت المبعض والقن ، وأيضا فالفرض أنه ليس لها عنده شيء منهما ، فإن فرض أن لها شيئا من ذلك حال السرقة وأخذته بقصد الاستيفاء لم تقطع كدائن سرق مال مدينه بقصد ذلك ، ولو ادعى جحود مديونه أو مماطلته صدق كما بحثه الأذرعي لاحتمال صدقه ولا قطع عليه بسرقته طعاما زمن قحط لم يقدر عليه ولو بثمن غال .

                                                                                                                            والثاني المنع لما مر .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وأخذته بقصد الاستيفاء ) ظاهر سياقه عدم اعتبار هذا القيد في الرقيق والأصل والفرع ، والفرق ممكن ا هـ سم على حج .

                                                                                                                            أقول : لعله استحقاق نحو الأصل والرقيق للكتابة بلا تقدير ، فكان ذلك كملك نفسه ، بخلاف الزوجة فإنها إنما تأخذ بدل ما استقر لها من الدين فلم يشبه ما تأخذه ملك نفسها فاحتاجت للقصد ( قوله : كدائن سرق مال مدين إلخ ) في الروض وشرحه ، فإن سرق مال غريمه الجاحد للدين الحال أو المماطل وأخذه بقصد الاستيفاء لم يقطع ; لأنه حينئذ مأذون له في أخذه شرعا ولا قطع ، وغير جنس حقه كهو : أي كجنس حقه في ذلك ، ولا يقطع بزائد على قدر حقه معه وإن بلغ الزائد نصابا ا هـ .

                                                                                                                            وقضيته القطع بسرقة مال غريمه الجاحد للدين المؤجل ا هـ سم على حج أي وكذا سرقة مال غريمه الغير المماطل .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وبه فارقت المبعض ) هكذا في النسخ بميم قبل الموحدة ولعل الميم زائدة ، وإن كانت صحيحة أيضا ، ثم رأيت نسخة كذلك ( قوله : لم يقدر عليه ولو بثمن غال ) أي بأن وجد الثمن ولم يسمح به مالكه أو عجز عن الثمن




                                                                                                                            الخدمات العلمية