( إن أفرز لطائفة ليس هو منهم قطع ) لانتفاء الشبهة ( وإلا ) بأن لم يفرز ( فالأصح أنه إن كان له حق في المسروق كمال مصالح ) ولو غنيا ( وكصدقة ) أي زكاة أفرزت ( وهو فقير ) أي مستحق لها بوصف فقر أو غيره ، وآثر التعبير بالأول لغلبته على مستحقيها ( فلا ) يقطع للشبهة ولو لم يوجد فيها ظفر كما يأتي ( وإلا ) بأن لم يكن له فيه حق كغني أخذ صدقة وليس غارما لإصلاح ذات البين ولا غازيا ، ومثل الغني من حرمت عليه لشرفه ( قطع ) لانتفاء الشبهة ، بخلاف أخذ [ ص: 446 ] مال المصالح ; لأنها قد تصرف لما ينتفع به كعمارة المساجد ومن ثم ( ومن سرق مال بيت المال ) وهو مسلم مطلقا إذ لا ينتفع به إلا تبعا لنا والإنفاق عليه منه عند الحاجة مضمون ، وما وقع في اللقيط من نفي ضمانه محمول على صغير لا مال له ، وقول يقطع الذمي بمال بيت المال البلقيني محل ما ذكر في طائفة لها مستحق مقدر بالأجزاء في مال مشاع بصفة ، فأما لو أفرز الإمام من سهم المصالح لطائفة من العلماء أو القضاة أو المؤذنين شيئا من ذلك فلا أثر لهذا الإفراز ، إذ لا سهم لهم مقدر يتولى الإمام إفرازه لهم ، والحكم فيه كما لو كان مشاعا يرد بأنه لا دخل لتقدير السهم وعدم تقديره في إفراز الإمام ، فما عينه لطائفة مما هو مشترك بينها وبين غيرها يتعين لها الإفراز وإن لم يكن لها سهم مقدر ، وقد علم مما قررناه أن قول المصنف رحمه الله تعالى إن كان له حق إلخ احتراز عن الذمي ، وحينئذ فيفيد أن المسلم مع عدم الإفراز لا يقطع مطلقا وإيهامه تخصيص ذلك ببعض أموال بيت المال غير مراد أيضا ، على أنه إن أول كلامه بجعله من باب ذكر النظير وإن لم يصدق عليه المقسم فلا إيهام أصلا .