( ولو ) إحرازا له بخلاف ما فيه نحو نقد فلا ما لم يشده بوسطه كما يأتي وينبغي كما قاله ( نام بصحراء ) أي موات أو مملوك غير مغصوب ( أو مسجد ) أو شارع ( على ثوب أو توسد متاعا ) بعد توسده الشيخ تقييده بشده تحت الثياب أي بأن يكون الخيط المشدود به تحتها بخلافه فوقها لسهولة قطعه في العادة حينئذ ( فمحرز ) إن حفظ به لو كان متيقظا للعرف ، وكذا إن أخذ خاتمه أو عمامته أو مداسه من أصبعه الذي لم يكن به متخلخلا وكان في غير الأنملة العليا أو من رأسه أو رجله أو كيس نقد شده بوسطه ، ونزاع البلقيني في التقييد بشد الوسط في الأخير فقط بأن المدرك انتباه النائم بالأخذ وهو مستوفى الكل ، وبأن إطلاقهم الخاتم يشمل ما فيه فص ثمين مردود بأن العرف يعد النائم على كيس نحو نقد مفرطا دون النائم وفي أصبعه خاتم بفص ثمين ، وأيضا فالانتباه بأخذ الخاتم أسرع منه بأخذ ما تحت الرأس ، وظاهر في نحو سوار المرأة أو خلخالها أنه لا يحرز بجعله في يدها أو رجلها إلا إن عسر إخراجه بحيث يوقظ النائم غالبا أخذا مما ذكروه في الخاتم في الأصبع ( فلو انقلب ) بنفسه أو بفعل السارق ( فزال عنه ) ثم أخذه ( فلا ) قطع عليه لزوال الحرز قبل أخذه ، وأما قول الجويني وابن القطان لو قطع فمردود ، فقد صرح وجد جملا صاحبه نائم عليه فألقاه عنه وهو نائم البغوي بعدمه ; لأنه قد رفع الحرز ولم يهتكه ، وقد علم من كلامهم الفرق بين هتك الحرز ورفعه من أصله ، ويؤخذ منه أنه لو لم يقطع ; لأنه لا حرز حينئذ . أسكره فغاب فأخذ ما معه