الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=9347_9369_9199 ( وللإمام ) حق ( أخذ دية مسلم لا ولي له ) أصلا ( و ) دية ( مستأمن أسلم هنا من عاقلة قاتله خطأ ) لقتله نفسا معصومة nindex.php?page=treesubj&link=25638_9226_9228 ( وفي العمد له القتل ) قصاصا ( أو الدية ) صلحا ( لا العفو ) نظرا لحق العامة
( قوله وللإمام حق أخذ دية إلخ ) زاد لفظ : حق إشارة إلى ما في البحر من أن أخذه الدية ليس لنفسه ، بل ليضعها في بيت المال ، وهو المقصود من ذكرها هنا ، وإلا فحكم القتل الخطأ معلوم ، ولذا لم ينص على الكفارة لما سيأتي في الجنايات ( قوله ودية مستأمن أسلم هنا ) أما إذا لم يكن مستأمنا أو لم يسلم لا شيء على قاتله كما في شرح مسكين وتقدم قبيل هذا الفصل ما لو nindex.php?page=treesubj&link=8090أسلم في دار الحرب فقتله مسلم ( قوله له القتل قصاصا ) لأن الدية وإن كانت أنفع للمسلمين من قتله لكن قد تعود عليهم من قتله منفعة أخرى وهي أن ينزجر أمثاله عن قتل المسلمين بحر ( قوله أو الدية صلحا ) أي برضا القاتل لأن موجب العمد هو القود بحر . وحاصله : أن nindex.php?page=treesubj&link=9226_9228_9247_9192_9193_9194للإمام أن يقتل أو يصالح على الدية إن رضي القاتل بالصلح والظاهر أنه ليس له الصلح على أقل من الدية ، كما يفيده التعليل الآتي إلا إذا لم يكن إثبات القتل عليه كما في وصي اليتيم تأمل .
قال في الشرنبلالي nindex.php?page=treesubj&link=9193_9226وهل إذا طلب الإمام الدية ينقلب القصاص مالا كما في الولي فلينظر ا هـ . قلت : الظاهر : نعم لقول الفتح ، وإنما كان للسلطان ذلك أي القتل أو الصلح لأنه هو ولي المقتول قال عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=14384السلطان ولي من لا ولي له } . ا هـ . ( قوله نظرا لحق العامة ) فإن ولايته عليهم نظرية ، وليس من النظر إسقاط حقهم بلا عوض فتح ، وفيه أيضا أنه لو كان nindex.php?page=treesubj&link=9226_9199المقتول لقيطا للإمام أن يقتل القاتل عندهما خلافا nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف ، وتمامه فيه