[ ص: 16 ] ، فلو به بعد القبض رجع بحصته من الثمن ووجب الأرش وأما قبله فله أخذه أو رده بكل الثمن مطلقا ، ولو برهن البائع على حدوثه والمشتري على قدمه فالقول للبائع والبينة للمشتري ، ولا يرد جبرا ماله حمل ومؤنة إلا في بلد العقد بحر . ( حدث عيب آخر عند المشتري ) بغير فعل البائع
[ ص: 17 ] ( رجع بنقصانه ) إلا فيما استثني ; ومنه ما لو شراه تولية أو خاطه لطفله زيلعي أو رضي به البائع جوهرة .