الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قتل ) العبد ( المقبوض أو قطع بسبب ) كان ( عند البائع ) كقتل أو ردة ( رد المقطوع ) أو أمسكه ورجع بنصف ثمنه مجمع ( وأخذ ثمنهما ) أي ثمن المقطوع والمقتول ; ولو تداولته الأيدي فقطع عند الأخير أو قتل رجع الباعة بعضهم على بعض ، وإن علموا بذلك لكونه كالاستحقاق لا كالعيب خلافا لهما .

التالي السابق


( قوله قتل العبد المقبوض أو قطع ) قيد بكونه مقبوضا ; لأنه لو قتل بعد البيع في يد البائع رجع المشتري بكل الثمن كما هو ظاهر ، ولو قطع عند البائع ثم باعه فمات عند المشتري بسبب القطع قال في البحر يرجع بالنقصان اتفاقا ، وقيد بالقطع ; لأنه لو اشتراه مريضا فمات عند المشتري بسبب القطع قال في البحر يرجع بالنقصان اتفاقا وقيد بالقطع ; لأنه لو اشتراه مريضا فمات عند المشتري أو عبدا زنى عند البائع فجلد عند المشتري فمات رجع بالنقصان اتفاقا أيضا ، وتمامه في البحر ( قوله بسبب كان عند البائع ) أي فقط ، أما لو سرق عندهما فقطع بالسرقتين ، فعندهما يرجع بنقصان السرقة الأولى وعنده لا يرده بلا رضا البائع للعيب الحادث وهو السرقة الثانية ، فإن رضيه رده المشتري ورجع بثلاثه أرباع الثمن وإلا أمسكه ورجع بربعه ; لأن اليد من الآدمي نصفه وقد تلفت بالسرقتين فيتوزع نصف الثمن بينهما فيسقط ما أصاب المشتري ويرجع بالباقي ، وتمامه في الفتح ، وقدم الشارح هذه المسألة عن العيني أول الباب .

( قوله كقتل أو ردة ) أي كما لو قتل العبد رجلا عمدا أو ارتد والأولى أن يقول كقتل وسرقة ليكون بيانا لسبب القتل والقطع ( قوله رد المقطوع وأخذ ثمنهما ) قال في المبسوط : فإن مات من ذلك القطع قبل أن يرده لم يرجع إلا بنصف الثمن فتح ( قوله أو أمسكه ) الأولى تأخيره عن قوله وأخذ ثمنهما ، بأن يقول وله أن يمسك المقطوع ويرجع بنصف ثمنه ط ( قوله مجمع ) عبارته : ولو وجد العبد مباح الدم فقتل عنده فله كل الثمن ، ولو قطع بسرقة فهو مخير ، إن شاء رد واسترد أو أمسك واسترد النصف وقالا يرجع بالنقصان فيهما ، ولا يخفى أنها أحسن من عبارة المصنف ( قوله رجع الباعة بعضهم على بعض ) أي بكل الثمن كما في الاستحقاق عند أبي حنيفة ; لأنه أجراه مجرى الاستحقاق ، وهذا إن اختار الرد ، فإن أمسكه يرجع بنصف الثمن فيرجع بعضهم على بعض بنصف الثمن . وعندهما يرجع الأخير بالنقصان على بائعه ، ولا يرجع بائعه على بائعه ; لأنه بمنزلة العيب . أما رجوعه فلأنه لما لم يبعه لم يصر حابسا للمبيع فلا مانع من الرجوع وأما بائعه فلا يرجع ; لأنه بالبيع صار حابسا له مع إمكان الرد وقد علمت أن بيع المشتري للمعيب حبس للمبيع سواء علم أو لا فلا يمكنه الرد بعد ذلك فتح ( قوله لكونه كالاستحقاق ) والعلم بالاستحقاق لا يمنع الرجوع بحر




الخدمات العلمية