الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( قوله nindex.php?page=treesubj&link=4458وبيع ما ليس في ملكه ) فيه أنه يشمل nindex.php?page=treesubj&link=4458بيع ملك الغير لوكالة أو بدونها مع أن الأول صحيح نافذ والثاني صحيح موقوف . وقد يجاب بأن المراد بيع ما سيملكه قبل ملكه له ثم رأيته كذلك في الفتح في أول فصل بيع الفضولي ، وذكر أن سبب النهي في الحديث ذلك ( قوله لبطلان بيع المعدوم ) إذ من شرط المعقود عليه : أن يكون موجودا مالا متقوما مملوكا في نفسه ، وأن يكون ملك [ ص: 59 ] البائع فيما ببيعه لنفسه ، وأن يكون مقدور التسليم منح ( قوله nindex.php?page=treesubj&link=4455_4459_4740وما له خطر العدم ) كالحمل واللبن في الضرع فإنه على احتمال عدم الوجود ، وأما nindex.php?page=treesubj&link=4739بيع نتاج النتاج فهو من أمثلة المعدوم فافهم .
( قوله لا بطريق السلم ) فلو بطريق السلم جاز وكذا لو nindex.php?page=treesubj&link=4458باع ما غصبه ثم أدى ضمانه كما قدمناه أول البيوع .