( و ) ( فلا ضمان لو هلك ) المبيع ( عنده ) ; لأنه أمانة وصحح في القنية ضمانه ، قيل وعليه الفتوى . وفيها البيع الباطل ( حكمه عدم ملك المشتري إياه ) إذا قبضه ، قيل باطل ، وقيل فاسد . وفي وصاياها بيع الحربي أباه أو ابنه باطل وقيل فاسد ورجح . بيع الوصي مال اليتيم بغبن فاحش