( والآبق ) ولو لطفله أو ليتيم في حجره ، ولو وهبه لهما صح عيني ; [ ص: 70 ] وما في الأشباه تحريف نهر ( إلا ممن يزعم أنه ) أي الآبق ( عنده ) فحينئذ يجوز لعدم المانع وهل يصير قابضا إن قبضه لنفسه أو قبضه ولم يشهد ؟ نعم وإن أشهد لا ; لأنه قبض أمانة فلا ينوب عن قبض الضمان ; لأنه أقوى عناية ، [ ص: 71 ] وإلا إذا منه فإنه يصح لعدم لزوم التسليم ذخيرة ( ولو باعه ثم عاد ) وسلمه ( يتم البيع ) على القول بفساده ، ورجحه أبق من الغاصب فباعه المالك الكمال ( وقيل لا ) يتم ( على ) القول ببطلانه وهو ( الأظهر ) من الرواية واختاره في الهداية وغيرها ، وبه كان يفتي وغيره بحر البلخي وابن كمال