وفي الأشباه كل حرام فكره للمرتهن سكنى المرهونة بإذن الراهن . قرض جر نفعا
[ فروع ] قبض العبد العشرة فالقول له ولا شيء عليه ولا يرجع المقرض على العبد لأنه أقر أنه قبضها بحق انتهي . استقرض عشرة دراهم وأرسل عبده لأخذها فقال المقرض دفعته إليه وأقر العبد به وقال دفعتها إلى مولاي فأنكر المولى
ليس له أن يطلب منه إلا حصته . عشرون رجلا جاءوا واستقرضوا من رجل وأمروه بالدفع لأحدهم فدفع
قلت : ومفاده صحة التوكيل بقبض القرض لا بالاستقراض قنية [ ص: 167 ] وفيها يجوز وينبغي جوازه في الخميرة بلا وزن { استقراض العجين وزنا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خميرة يتعاطاها الجيران أيكون ربا فقال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح } " وفيها لحاجة القرض يجوز ويكره وأقره شراء الشيء اليسير بثمن غال المصنف .
قلت : وفي معروضات المفتي أبي السعود لو بعد أن ورد الأمر السلطاني وفتوى ادان زيد العشرة باثني عشر أو بثلاثة عشر بطريق المعاملة في زماننا شيخ الإسلام بأن لا تعطى العشرة بأزيد من عشرة ونصف ونبه على ذلك فلم يمتثل ماذا يلزمه ؟ فأجاب يعزر ويحبس إلى أن تظهر توبته وصلاحه فيترك [ ص: 168 ] وفي هذه الصورة هل يرد ما أخذه من الربح لصاحبه ؟ فأجاب : إن حصله منه بالتراضي ورد الأمر بعدم الرجوع لكن يظهر أن المناسب الأمر بالرجوع وأقبح من ذلك السلم حتى أن بعض القرى قد خرجت بهذا الخصومة ا هـ .