( وعلته ) أي علة تحريم الزيادة ( القدر ) [ ص: 172 ] المعهود بكيل أو وزن ( مع الجنس فإن وجدا حرم الفضل ) أي الزيادة ( والنساء ) بالمد التأخير فلم يجز ( وإن عدما ) بكسر الدال من باب علم بيع قفيز بر بقفيز منه متساويا وأحدهما نساء ابن مالك ( حلا ) كهروي بمرويين لعدم العلة فبقي على أصل الإباحة ( وإن وجد أحدهما ) أي القدر وحده أو الجنس ( حل الفضل وحرم النساء ) ولو مع التساوي ، حتى لو لم يجز لوجود الجنسية باع عبدا بعبد إلى أجل
[ ص: 173 ] واستثنى في المجمع والدرر إسلام منقود في موزون كي لا ينسد أكثر أبواب السلم ، ونقل ابن الكمال عن الغاية جواز . إسلام الحنطة في الزيت
قلت : ومفاده أن القدر بانفراده لا يحرم النساء بخلاف الجنس فليحرر وقد مر في السلم أن حرمة النساء تتحقق بالجنس وبالقدر المتفق قنية .