( وما نص ) الشارع ( على كونه كيليا ) كبر وشعير وتمر وملح ( أو وزنيا ) كذهب وفضة ( فهو كذلك ) لا يتغير ( أبدا فلم يصح كما لو بيع حنطة بحنطة وزنا ) ولو ( مع التساوي ) لأن النص أقوى من العرف فلا يترك الأقوى بالأدنى ( وما لم ينص عليه حمل على العرف ) وعن الثاني اعتبار العرف مطلقا ورجحه باع ذهبا بذهب أو فضة بفضة كيلا الكمال .