باب الاستحقاق هو طلب الحق
( ) أحدهما ( مبطل للملك ) [ ص: 191 ] بالكلية ( كالعتق ) والحرية الأصلية ( ونحوه ) كتدبير وكتابة ( و ) ثانيهما ( ناقل له ) من شخص إلى آخر ( كالاستحقاق به ) أي بالملك بأن الاستحقاق نوعان ( والناقل لا يوجب فسخ العقد ) على الظاهر لأنه لا يوجب بطلان الملك ( والحكم به حكم على ذي اليد وعلى من تلقى ) ذو اليد ( الملك منه ) [ ص: 192 ] ولو مورثه فيتعدى إلى بقية الورثة أشباه ( فلا تسمع دعوى الملك منهم ) للحكم عليهم ( بل دعوى النتاج ولا يرجع ) أحد من المشترين ( على بائعه ما لم يرجع عليه [ ص: 193 ] ولا على الكفيل ما لم يقض على المكفول عنه ) لئلا يجتمع ثمنان في ملك واحد لأن بدل المستحق مملوك ، ولو صالح بشيء قليل أو أبرأ عن ثمنه بعد الحكم له برجوع عليه فلبائعه أن يرجع على بائعه أيضا لزوال البدل عن ملكه ولو حكم للمستحق فصالح المشتري لم يرجع لأنه بالصلح أبطل حق الرجوع وتمامه في جامع الفصولين . ادعى زيد على بكر أن ما في يده من العبد ملك له وبرهن