وفروع هذا الأصل كثيرة ستجيء في الدعوى ومنها : فجاء المدعى عليه يطلب ميراثه إن قال هو أخي لم يقبل للتناقض وإن قال أبي أو ابني [ ص: 200 ] قبل والأصل أن التناقض ادعى على آخر أنه أخوه وادعى عليه النفقة فقال المدعى عليه ليس هو بأخي ثم مات المدعي عن تركة
( لا ) يمنع دعوى ما يخفى سببه ك ( النسب والطلاق و ) كذا ( الحرية فلو ) أي ظهر حرا ( فإن كان البائع حاضرا أو غائبا غيبة معروفة ) يعرف مكانه ( فلا شيء على العبد ) لوجود القابض ( وإلا رجع المشتري على العبد ) بالثمن خلافا للثاني ولو قال اشترني فقط أو أنا عبد فقط لا رجوع عليه اتفاقا درر ( و ) رجع ( العبد على البائع ) إذا ظفر به ( بخلاف الرهن ) بأن قال عبد لمشتر [ ص: 201 ] اشترني فأنا عبد ) لزيد ( فاشتراه ) معتمدا على مقالته ( فإذا هو حر لم يضمن أصلا ، والأصل أن التغرير يوجب الضمان في ضمن عقد المعاوضة لا الوثيقة . قال ارتهني فإني عبد