الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ فروع ] عسل النحل في أرضه ملكه مطلقا لأنه صار من أنزالها .

شرى دارا فطلب المشتري أن يكتب له البائع صكا لا يجبر عليه [ ص: 235 ] ولا على الإشهاد والخروج إليه إلا إذا جاءه بعدول وصك فليس له الامتناع من الإقرار . شرى قطنا فغزلته امرأته فكله له .

التالي السابق


( قوله ملكه مطلقا ) أي وإن لم يعدها لذلك ( قوله لأنه صار من أنزالها ) أي ريعها فهو بفتح الهمزة جمع نزل . قال في المصباح : نزل الطعام نزلا من باب تعب كثر ريعه ونماؤه فهو نزل وطعام كثير النزل بوزن سبب : أي البركة ، ومنهم من يقول كثير النزل بوزن قفل ( قوله لا يجبر عليه ) وكذا لا يجبر على إعطاء الصك القديم كما في الخيرية عن جواهر الفتاوى . قال : نعم لو توقف [ ص: 235 ] إحياء الحق على عرضه ، كما لو غصب المبيع وامتنعت الشهود من الشهادة حتى يروا خطوطهم يجبر على عرضه كما أفتى به الفقيه أبو جعفر صيانة لحق المشتري ا هـ ( قوله ولا على الإشهاد والخروج إليه ) أي إلى الإشهاد ، وهو عطف تفسير على الإشهاد لأنه ليس له الامتناع عن الإشهاد المجرد بقرينة ما بعده ( قوله فليس له الامتناع من الإقرار ) فإن لم يقر يرفعه إلى الحاكم فإن أقر بين يديه كتب سجلا وأشهد عليه ملتقط ( قوله فغزلته امرأته ) أي بإذنه أو بغير إذنه ملتقط




الخدمات العلمية