[ ص: 240 ] ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به
هاهنا أصلان : أحدهما أن كالبيع [ ص: 241 ] وما لا فلا كالقرض ، ثانيهما أن كل ما كان مبادلة مال بمال يفسد بالشرط الفاسد وإلا صح ، لكن في إسقاطات والتزامات يحلف بهما كحج وطلاق يصح مطلقا وفي إطلاقات وولايات وتحريضات بالملائم بزازية ، فالأول [ ص: 242 ] أربعة عشر على ما في الدرر والكنز وإجارة الوقاية كل ما كان من التمليكات أو التقييدات كرجعة يبطل تعليقه بالشرط إن لا بعلى على ما بينا في البيع الفاسد ( البيع ) إن علقه بكلمة
[ ص: 240 ]