إنما بين قيمتهما ليفيد انقسام الثمن على المثمن أو أنه غير جنس الطوق ، وإلا فالعبرة لوزن الطوق لا لقيمته فقدره مقابل به والباقي بالجارية ( بألفين ) متعلق بباع - [ ص: 261 ] ( ونقد من الثمن ألفا أو باعها بألفين ألف نقد وألف نسيئة أو ( باع أمة تعدل ألف درهم مع طوق ) فضة في عنقها ( قيمته ألف ) فما نقد ) فهو ( ثمن الفضة سواء سكت أو قال خذ هذا من ثمنهما ) تحريا للجواز ، وكذا لو قال هذا المعجل حصة السيف ; لأنه اسم للحلية أيضا لدخولها في بيعه تبعا ، ولو زاد خاصة فسد البيع لإزالته الاحتمال [ ص: 262 ] ( فإن افترقا من غير قبض بطل في الحلية فقط ) وصح في السيف ( أن يخلص بلا ضرر ) كطوق الجارية ( وإن لم يخلص ) إلا بضرر ( بطل أصلا ) والأصل أنه متى باع سيفا حليته خمسون ويخلص بلا ضرر ) فباعه ( بمائة ونقد خمسين ، فلو مثله أو أقل أو جهل بطل ولو بغير جنسه - [ ص: 263 ] شرط القابض فقط . بيع نقد مع غيره كمفضض ومزركش بنقد من جنسه شرط زيادة الثمن