الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا يطالب ) بالمكفول به ( في الحال ) في ظاهر الرواية ( وبه يفتى ) وصححه في السراجية وفي البزازية : كفل على أنه متى أو كلما طلب فله أجر شهر صحت ، وله أجل شهر منذ طلبه فإذا تم الشهر فطالبه لزم التسليم ولا أجل له ثانيا ثم قال كفل على أنه بالخيار عشرة أيام أو أكثر صح بخلاف البيع ; لأن مبناها على التوسع

التالي السابق


( قوله : ولا يطالب إلخ ) أي في مسألة المتن .

( قوله : لزم التسليم ) أي بالطلب الأول ، وقوله : ولا أجل له ثانيا أي بالطلب الثاني وهذا ما لم يدفعه ، فإذا دفعه إليه ، فإن قال برئت إليك منه يبرأ في المستقبل ، وإن لم يبرأ منه فله أن يطالبه ثانيا ، ولا يكون ذلك براءة ; لأنه قال في الكفالة كلما طلبته مني فلي أجل شهر ، فكأنه قال كلما طلبته مني وافيتك به إلا أن لي أجل شهر حتى أطلبه ، وكلمة كلما تقتضي التكرار فتقتضي تكرار الموافاة كلما تكرر الطلب ، فبالدفع إليه يبرأ عن موافاة لزمته بالمطالبة السابقة لا عن موافاة تلزمه بمطالبة توجد في المستقبل ، وإنما يبرأ عن ذلك لصريح الإبراء ، فإذا برئ إليه حين دفعه مرة وجد صريح الإبراء وما لا فلا ، فإذا دفعه إليه ولم يبرأ فطالبه بعد ذلك فللكفيل أجل شهر آخر من يوم طلبه ; لأنه غير الطلب الأول ، بخلاف ما إذا لم يدفعه مرة ، ذخيرة وبزازية ملخصا .

قلت : وحاصله أنه إذا طالبه بتسليم المكفول بنفسه فله أجل شهر فإذا تم الشهر فله مطالبته بالتسليم ولا أجل له في هذه المطالبة الثانية ، فإذا سلمه وتبرأ إليه من عهدته فلا شيء عليه بعد ذلك ، وإن سلمه ولم يتبرأ ثم طالبه به لزمه تسليمه ثانيا ، لكن يثبت له أجل شهر آخر بعد هذا الطلب ، فإذا تم الشهر ولم يسلمه فطالبه به فلا أجل له ما لم يسلمه إلى الطالب وهكذا ، ثم لا يخفى أن هذا في كفالة النفس ، أما في كفالة المال فإنه بعد تسليمه لا يطالب به ثانيا ; لأن الكفالة تنتهي به ، ولذا قال في الذخيرة : ولو كفله بألف على أنه متى طالبه به فله أجل شهر فمتى طلبه فله الأجل ، فإذا مضى فله أخذه منه متى شاء بالطلب الأول ولا يكون للكفيل أجل شهر آخر ا هـ .

وبه ظهر أن كلام الشارح محمول على كفالة المال ، ولعله جردت متى وكلما عن العموم لعدم إمكانه هنا لما قلنا بخلاف كفالة النفس كما علمت .

( قوله : بخلاف البيع ) فإنه لا يصح الخيار فيه أكثر من ثلاثة أيام




الخدمات العلمية